ويكفي سائر الكيفيات (١) مع مراعاة ثلاث مرات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة (٢) وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول‌


القضيب بوضع السبابة تحته والإبهام فوقه ، فما ذكره قدس‌سره من سهو القلم والصحيح عكسه.

(١) لأن الغرض ليس إلاّ تنقية المجرى والطريق من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما ، وهذا كما يحصل بالكيفية المتقدِّمة كذلك يحصل بغيرها وهو ظاهر.

(٢) مقتضى قاعدة الطهارة وإن كان طهارة الرطوبة المشتبهة ، إلاّ أن الظاهر لما كان يقتضي تخلف شي‌ء من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها ، حكم الشارع بناقضية الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديماً للظاهر على الأصل ، ومنه نستكشف نجاستها وكونها بولاً ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شي‌ء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول كما يأتي في المسألة الثانية إن شاء الله. وإذا استبرأ وحصلت به تنقية الطريق من الرطوبات المتخلفة فيه لم يحكم بنجاسة البلل ولا بناقضيته حسب الأخبار المتقدِّمة.

وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئاً » (١) وموثقة سماعة : « فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي » (٢) فلا مناص من تقييدهما بما إذا لم يستبرئ من البول ، لما عرفت من أن الطهارة لا تنتقض بالبلل المشتبه إذا خرج بعد الاستبراء.

تنبيه : الأخبار الواردة في الاستبراء إنما وردت للإرشاد ، ولبيان ما يتخلّص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه ، لأنه ناقض للطهارة ومحكوم بالنجاسة كما عرفت‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١ : ٢٨٣ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٥ ، ٦ ، ٢ : ٢٥١ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٧ ، ٨.

۵۰۹