ثم يضع سبابته (*) فوق الذّكر وإبهامه تحته (١) ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرّات.


الطرف ثلاثاً ، ويندفع بأنه عليه‌السلام لم يرد بقوله « وينتر طرفه » أن مسح أصل الذّكر مغاير مع نتر طرفه ، بأن يراد مسح الذكر إلى الحشفة ثلاثاً مرّة ، ومسح نفس الحشفة أُخرى ، بل الظاهر أنه عليه‌السلام أراد المسح من أصل الذّكر إلى نهايته ثلاث مرّات ودفعاً لتوهم عدم اعتبار نتر الحشفة أضاف قوله : « وينتر طرفه » أي يمسح القضيب وينتر طرفه في كل واحد من المسحات الثلاث ، فالحسنة والرواية المتقدِّمة متطابقتان.

وأما رواية عبد الملك ، فقد تقدم أن المراد من « غمز ما بينهما » إنما هو عصر القضيب بقوة لأنها معنى الغمز ، وحيث أنها مطلقة بالإضافة إلى تعدد الغمز وعدمه فلا مناص من تقييدها بالروايتين المتقدمتين الدالتين على اعتبار غمز الذكر ثلاثاً ، ومعه تدل الرواية على اعتبار المسحات التسع فيما بين المقعدة والأنثيين والقضيب وطرفه ، من غير أن تدل على اعتبار الترتيب بوجه ، فهي متطابقة مع الروايتين المتقدمتين ، وعلى ذلك لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية الذكر مرة وهكذا في المرة الثانية والثالثة تحقّقت به المسحات التسع المعتبرة في الاستبراء.

والمتحصل : أن الأخبار الواردة في المقام مطبقة على عدم اعتبار الترتيب في المسحات ، فالقائل باعتبار التسع إن أراد ما قدمنا تفصيله فهو ، وأما لو أراد مسح كل قطعة من القطعات الثلاث ثلاثاً مترتبة على الترتيب الذي ذكره الماتن قدس‌سره فهو مما لا دليل عليه.

(١) لم نعثر على ذلك في شي‌ء من الروايات معتبرها وضعيفها ولا نستعهده في فتاوى أصحابنا ، فإن الموجود في كلماتهم عكس ما ذكره الماتن قدس‌سره على أنه من الصعوبة بمكان لأنه خلاف المتعارف المعتاد ، فان الطبع والعادة جريا على مسح‌

__________________

(*) الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى.

۵۰۹