التي هي من أعضاء المتخلي وليست من الأجسام الخارجية الواردة في الروايات يحتاج إلى دليل ، إذ لا يستفاد من النصوص سوى التعدي إلى الأجسام الخارجية دون الأصابع ونحوها.

الثالث : حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « قلت له : للاستنجاء حد؟ قال لا ، ينقي ما ثمة ... » (١) حيث إن الظاهر من جواب الامام عليه‌السلام بقوله : « لا ، ينقي ما ثمة » أن المدار في طهارة موضع الغائط على النقاء ، سواء أكان ذلك بالماء أو حصل من التمسح بالكرسف أو الأحجار أو غيرهما من الأجسام القالعة للنجاسة ولو كانت هي الأصابع.

ويدفع ذلك أمران : أحدهما : ما قدمناه من أن المراد بالنقاء بقرينة السؤال عن الريح هو النقاء المسبب من الغسل ، إذ لو كان المراد به الأعم من التمسّح والغسل لكان المتعيّن أن يسأله عن الأجزاء الصغار المتخلفة في المحل بعد المسح ، بل لم يكن وجه للسؤال عن الريح لأنها من لوازم المسح كما مر.

وثانيهما : إن الحسنة بعد الغض عن المناقشة المتقدِّمة إنما وردت لبيان حد الاستنجاء فحسب لأنه مورد السؤال فيها ، ولم ترد لبيان حد ما يستنجى به ، وكم فرق بينهما ، فالحسنة لا إطلاق لها من تلك الناحية حتى يشمل الأصابع ونحوها.

الرابع : موثقة يونس بن يعقوب « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين » (٢) حيث إنها ناظرة إلى بيان ما يجب في الوضوء وما هو مقدّمة له من غسل الذكر وإذهاب الغائط ، وحيث أنها مطلقة فتعم إذهابه بكل جسم قالع للنجاسة ولو كان هي الأصابع ، ولعل هذه الموثقة هي التي اعتمد عليها الماتن في المقام.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٢٢ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١ ، ٣٥٨ ب ٣٥ ح ٦ ، ٣ : ٤٣٩ / أبواب النجاسات ب ٢٥ ح ٢.

(٢) الوسائل ١ : ٣١٦ / أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.

۵۰۹