نجاسته من الأمر بإعادة الصلاة الواقعة فيه ، وكما في ملاقي المتنجِّس بالبول أو غيره مما يجب فيه الغسل متعدداً ، ولا سيما في المتنجِّس بالمتنجس من دون واسطة فإنّه يتنجّس بملاقاته من دون أن يكون هناك مطلق ليتمسك بإطلاقه في الحكم بكفاية المرّة الواحدة فيه. نعم المتنجِّس بالمتنجس بالنجاسة التي يكفي فيها الغسل مرّة كالدم وغيره لا إشكال في كفاية المرّة الواحدة فيه. فهل يكتفى في أمثال ذلك بالمرة الواحدة أو لا بدّ فيها من التعدّد؟ فقد يقال بكفاية المرّة الواحدة حينئذ ، وما يمكن أن يستدل به على ذلك وجوه :

الأوّل : الإجماع المركب وعدم القول بالفصل بين النجاسات التي ورد فيها أمر مطلق بغسلها وما لم يرد في غسلها أمر مطلق بوجه ، وحاصله دعوى الإجماع على أن كل مورد لم يقم فيه الدليل على اعتبار التعدّد يكفي فيه المرّة الواحدة. ويدفعه عدم إحراز اتفاقهم في المسألة كيف وقد ذهب جملة من متأخري المتأخرين إلى اعتبار التعدّد فيما لم يقم دليل على كفاية المرّة فيه. على أنّا لو سلمنا ثبوت الاتفاق عندهم في المسألة أيضاً لم يمكن الاعتماد عليه ، لوضوح أنه ليس إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‌السلام لاحتمال استنادهم في ذلك إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال.

الثاني : النبوي الذي رواه المؤالف والمخالف كما عن السرائر ـ (١) أعني قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شي‌ء إلاّ ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » (٢) لدلالته على حصول الطهارة بالماء مطلقاً. وفيه : أنه إنما يدل على ثبوت المطهرية للماء فحسب وأما كيفية التطهير به فلا يستفاد من الرواية بوجه. على أنها كما قدّمنا في الجزء الأوّل من كتابنا (٣) نبوية ضعيفة السند ، حيث رويت بطرق العامة ولم تثبت روايتها من طرقنا فضلاً عن أن يكون نقلها متسالماً عليه بين المؤالف والمخالف.

__________________

(١) السرائر ١ : ٦٤.

(٢) الوسائل ١ : ١٣٥ / أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٩ ، المستدرك ١ : ١٩٠ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١١.

(٣) شرح العروة ٢ : ١١.

۵۰۹