وأمّا المتنجِّس بسائر النجاسات عدا الولوغ (*) (١) فالأقوى كفاية الغسل مرّة (٢)


على صدق عنوان الصبي سواء بلغ عمره سنتين أم زاد عليهما ، فما في بعض الكلمات من تخصيص الحكم بالصبي الذي لم يبلغ سنتين ضعيف.

(١) قد كتبنا في تعليقتنا أن استثناء الولوغ في المقام من اشتباه القلم بلا ريب والصحيح « عدا الإناء » لوضوح أن الولوغ لا خصوصية له في وجوب التعدّد فيه ، حيث إن الأواني بأجمعها كذلك ، والإناء قد يتنجّس بالولوغ وقد يتنجّس بغيره ولكل منهما وإن كان حكم على حدة إلاّ أن الجميع يشترك في وجوب التعدّد فيه كما يأتي في محلِّه.

(٢) وذلك لإطلاقات الروايات الآمرة بالغسل في مثل البول من غير الآدمي ـ (٢) والمني (٣) والكافر (٤) والكلب (٥) وغير ذلك من النجاسات الواردة في الأخبار ، فإن الأمر بالغسل إرشاد إلى أمرين : أحدهما : نجاسة ذلك الشي‌ء. وثانيهما : أن الغسل بالماء مطهّر له ، ومقتضى إطلاق الأمر به كفاية الغسل مرّة واحدة ، ولعلّ هذا مما لا إشكال فيه.

وإنما الكلام في المتنجسات التي لم يرد فيها أمر مطلق بالغسل ، وذلك كما إذا استفدنا‌

__________________

(*) ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح « عدا الإناء ».

(١) كما في حسنة عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

(٢) كما في صحيحة محمّد بن مسلم « في المني يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله » الوسائل ٣ : ٤٢٣ / أبواب النجاسات ب ١٦ ح ١.

(٣) كما في موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام « في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فان صافحك بيده فاغسل يدك » الوسائل ٣ : ٤٢٠ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٥.

(٤) كما في حسنة محمّد بن مسلم قال : « سألتُ أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب السلوقي ، فقال : إذا مسسته فاغسل يدك » الوسائل ٣ : ٤١٦ / أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٩ ، ١ : ٢٧٤ / أبواب النواقض ب ١١ ح ١.

۵۰۹