المقدس لا يلحقها الحكم (١) والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء (٢) وإن كان الترك أحوط.


يرجع إلى البراءة ، وإن كان تركهما حتى في الأبنية هو الأحوط.

(١) لاختصاص الإجماع والأخبار بالقبلة الفعلية للمسلمين ، وذلك لأن الحكم بالحرمة على تقدير الصدور إنما يصدر من أئمتنا ( عليهم أفضل الصلاة ) فلا تشمل قبلة اليهود وغيرهم للانصراف ، وكونها هي القبلة للمسلمين سابقاً غير كاف في الشمول لظهور القبلة فيما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقاً.

(٢) لاختصاص الأدلّة بالبول والغائط ، ولم يرد نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستبراء والاستنجاء.

نعم ، قد يقال بعموم الحكم لهما لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط » (١) فكما أن القعود للغائط مستقبل القبلة أو مستدبراً لها حرام ، فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر.

ويرد عليه أن الرواية إنما وردت لبيان الكيفية اللاّزمة في القعود ، وأن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلِّي ، فلا يعتبر في القعود له أن يرخي نفسه ولا أن يوسع فخذيه بأكثر من تفريجهما للتخلِّي ، وإن التزم العامّة باستحباب الاسترخاء حينئذ ، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه (٢) فلا دلالة للرواية على حرمة استقبال القبلة أو استدبارها‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٦٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣٧ ح ٢.

(٢) ذكر في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء المالكي ج ١ ص ٧٦ ويندب لقاضي الحاجة حال الاستنجاء تفريج فخذيه واسترخاؤه لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى فيؤدي ذلك إلى بقاء النجاسة. وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٩٧ يندب الاسترخاء قليلاً عند الاستنجاء. والشافعية قالوا بوجوب الاسترخاء والحنفية قالوا انّما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائماً محافظة على الصوم. وفي بدائع الصنائع ج ١ ص ٢١ ينبغي أن يرخي

۵۰۹