والصحاري (١) والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت‌


المتخلِّي بمقاديم بدنه وفرجه كما هو المتعارف حال التخلي ، لا ما إذا استقبلها ببدنه دون فرجه أو العكس.

ثم إن الجمع بين الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج إنما يأتي في البول ولا يتصور في الغائط أبداً ، لأن استقبال المتخلي ببدنه لا يجتمع مع الاستقبال بمخرج الغائط لضرورة أن المتخلي إذا استقبل القبلة ببدنه كان مخرج الغائط إلى السفل لا إلى القبلة. نعم يمكن استقبالها بمخرج الغائط فيما إذا كان المتخلي مستلقياً وكان رأسه إلى الشمال ورجلاه إلى الجنوب وبالعكس ، فان في مثله قد يكون مخرج الغائط مستقبلاً للقبلة وقد يكون مستدبراً لها ، إلاّ أن ذلك من الفروض النادرة والأدلّة لا تشمل سوى التخلي المعتاد ، وهو التخلي المتعارف حال القعود المستلزم كون الغائط إلى السفل.

(١) لإطلاق الروايات من غير تقييدها بالأبنية ، وأما رواية محمد بن إسماعيل المتقدِّمة (١) فقد عرفت أنها قضية في واقعة من غير أن تدل على جواز التخلي مستقبلاً للقبلة في الأبنية ، وأنها محمولة على ما إذا كان المنزل مؤقتاً أو انتقاله إليه عليه‌السلام وهو بتلك الحالة أو غير ذلك من المحامل.

وأما ما يحكى عن ابن الجنيد (٢) والمفيد (٣) وسلار (٤) ( قدس الله أسرارهم ) من عدم الحرمة في الأبنية ، فلعله من جهة أن استقبال القبلة عند ما لا حائل بينها وبين المتخلِّي مناف لاجلالها وتعظيمها ، وهذا بخلاف ما إذا كان حائل بينهما ، إلاّ أنه يندفع بإطلاق الروايات كما أشرنا إليه ، هذا كله إذا كان المدرك هو الأخبار.

وأما إذا استندنا إلى الإجماع والتسالم فلا مناص من الاقتصار على غير الأبنية لوجود المخالف في الأبنية ، ومع الشك في حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية‌

__________________

(١) في ص ٣٣٤.

(٢) المختلف ١ : ٩٩ المسألة ٥٦.

(٣) المقنعة : ٤١.

(٤) المراسم : ٣٢.

۵۰۹