سواء كان من المحارم أم لا (١) رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون والطفل المميِّز (٢) ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميِّزاً (٣) ، والعورة في الرجل القُبْل والبيضتان والدُّبْر ، وفي المرأة القُبْل‌


قال : كان أبي يكره ذلك من كل أحد » (١).

ولكن فيه أن الكراهة في الروايات لا يراد منها الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الأصحاب لأنه اصطلاح حديث ، ومعناها الحرمة والبغض ما لم يقم على خلافها دليل ، وعلى ذلك فالرواية إما ظاهرة في الحرمة أو مجملة ، فلا يمكن جعلها قرينة على إرادة الكراهة المصطلح عليها في سائر الروايات. هذا تمام الكلام في وجوب ستر العورة وحرمة النظر إليها ، وأما خصوصيات ذلك فهي التي أشار إليها الماتن بقوله : سواء كان من المحارم ....

(١) هذا وما بعده لإطلاق الأدلّة المتقدِّمة من الآيات والأخبار الدالتين على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب حفظ الفرج مطلقاً ، وذلك لأنه لم يستثن منه سوى أزواجهم وما ملكت أيمانهم ، بلا فرق في ذلك بين المحرم كالأخ والأُخت والأب والأُم ونحوهم وبين غير المحرم.

(٢) لأنه مقتضى إطلاق الأدلّة المتقدِّمة. وعدم حرمة كشف العورة والنظر إليها في حق الطفل والمجنون نظراً إلى اعتبار العقل والبلوغ في التكليف ، لا يستلزم جواز كشف العورة عندهما ، أو جواز النظر إلى عورتيهما في حق المكلفين ، نعم لا يجب ستر العورة عن الصبي غير المميز ولا عن المجنون غير المدرك لشدة جنونه وذلك لأن الظاهر المنصرف إليه من الأدلّة المتقدِّمة أن العورة إنما يجب سترها عن الناظر المدرك دون الناظر فاقد الشعور والإدراك ، فان حاله حال الحيوان فكما لا يحرم الكشف عنده فكذلك الناظر غير الشاعر المدرك.

(٣) لإطلاق ما دلّ على حرمة النظر إلى عورة الغير ، وإنما خرجنا عن هذا‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٣ / أبواب آداب الحمام ب ٣ ح ٣.

۵۰۹