فمنها : ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » (١).

ومنها : حسنة رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلاّ بمئزر » (٢) حيث جعلت ستر العورة من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقاً ، بعد القطع بأن الاتزار ليس من الواجبات الشرعية في الحمام ، والجزم بأن الحمام ليست له خصوصية في ذلك ، فليس الأمر به إلاّ من جهة أن الحمام لا يخلو عن الناظر المحترم عادة ، كما أن الأمر به ليس مقدمة للاغتسال ومن هنا ورد جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد ، وذلك كما في صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس » (٣) ، وهذه الصحيحة تدل على أن الأمر بالاتزار في الحسنة المتقدِّمة ليس إلاّ لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم.

وفي جملة من الأخبار « عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٤) وظاهرها أن النظر إلى عورة المؤمن حرام.

وقد يناقش في ذلك ، بأن المراد بالعورة هو الغيبة ، فالأخبار إنما تدل على حرمة غيبة المؤمن وكشف ما ستره من العيوب ، كما ورد تفسيرها بذلك في جملة من النصوص منها : ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال : نعم ، قلت أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سرّه » (٥). ومنها : رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٩٩ / أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٩ / أبواب آداب الحمام ب ٩ ح ٥.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٢ / أبواب آداب الحمام ب ١١ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٩ / أبواب آداب الحمام ب ٩ ح ٤.

(٥) الوسائل ٢ : ٣٧ / أبواب آداب الحمام ب ٨ ح ٢.

۵۰۹