البطلان (١) لأنه وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلاّ أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالاً لهما عرفاً فيكون منهياً عنه (*). بل الأمر كذلك (**) لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء (٢) لما ذكر من أن توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما.


(١) بل لا ينبغي التأمل في صحة الغسل والوضوء حينئذ ، وذلك لأن الأمر بالطهارة المائية فعلي في حقه لتمكنه من الماء فاذا عصى وتناول الماء منهما بالاغتراف صح وضوءه وغسله قلنا بالترتب أم لم نقل ، لأن الماء الموجود في يده حاله حال المياه المباحة واختيار المقدمة المحرمة لا يضر بصحتهما بعد كونه متمكناً من الماء.

(٢) يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين :

إحداهما : ما إذا قصد المتوضئ ادّخار ماء الوضوء وجمعه في الآنيتين لأنه قد يتعلق به الغرض من التبرك أو استعماله بعد ذلك في مورد آخر.

وثانيتهما : ما إذا لم يقصد المتوضئ ذلك وإنما اجتمع ماء الوضوء فيهما بطبعه.

أمّا الصورة الأُولى : فالظاهر أنه لا إشكال في حرمته لأنه استعمال للآنيتين وقد فرضنا حرمته ، والوجه في ذلك أن استعمال أي شي‌ء إنما هو باعماله فيما أُعد له والآنية معدة لأن يجمع فيها الماء والطعام ، وهل حرمة ذلك تستتبع الحكم ببطلان الوضوء وحرمته؟

والصحيح أنها غير مستتبعة لذلك ، وسره أن الوضوء أو الغسل شي‌ء واستعمال الإناء بجمع الماء فيه شي‌ء آخر ولا يصدق استعمال الإناء على الوضوء ، ومع عدم كونه استعمالاً لآنيتهما لا موجب لحرمته وبطلانه.

وقد يقال بالحرمة والبطلان نظراً إلى أن الغسل أو الوضوء علتان للمعصية وهي جمع الماء في الآنيتين وإذا حرم المعلول حرمت علته.

__________________

(*) على الأحوط.

(**) استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراماً إلاّ أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به.

۵۰۹