فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب وإلاّ سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم ، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً (*)


وأمّا ما عن شيخنا الأُستاذ قدس‌سره من أن الترتّب مشروط بإحراز الملاك في كلا الواجبين فقد تقدّم الجواب عنه في الكلام على التوضّؤ من الإناء المغصوب فراجع (٢) هذا.

ولا يخفى أن تصحيح الوضوء والغسل بالترتب يبتني على القول بعدم حرمة الاستعمالات المتفرعة على تناول الماء من الإناء ، وإلاّ فالوضوء بنفسه مصداق للحرام ويستحيل أن يتصف معه بالوجوب وكذلك الحال في الغسل. نعم لا ملزم للالتزام به لأن الأخبار الناهية عن الأكل والشرب في آنيتهما تختص بالأكل والشرب منهما ولا تشمل غيرهما من استعمالاتهما فضلاً عن الاستعمالات المترتبة على تناول الماء منهما.

وأما ما ورد بلسان النهي عنهما أو كراهتهما فهي أيضاً كذلك ، لأن المقدر فيهما إما الأكل والشرب فحسب وإما مطلق استعمالاتهما ، واستعمال الإناء لا يصدق إلاّ على تناول الماء منهما وأما صبه بعد ذلك أو إطعامه للحيوان أو غسل الثوب به خارج الإناء فلا يصدق على شي‌ء من ذلك استعمال الآنية بوجه ، ومن هنا نسب إلى عامة الفقهاء صحة التوضؤ منهما في صورة عدم الانحصار مع ذهابهم إلى حرمة استعمالات الآنيتين مطلقاً ، فلو كان الوضوء محرماً في نفسه لم يكن وجه للقول بصحته ، هذا كله في صورة الانحصار.

وأمّا الصورة الثانية : فهي التي أشار إليها الماتن بقوله : وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ... فالأقوى أيضاً البطلان.

__________________

(*) بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس ، ولا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضاً.

(١) ص ٢٦٩.

۵۰۹