الظروف المغصوبة مطلقاً (١) والوضوء والغسل منها مع العلم‌


عبد الله عليه‌السلام الميتة ينتفع بها بشي‌ء؟ قال : لا ... » (١) ونحوها من الأخبار ، وهي مطلقة تشمل الميتات النجسة والطاهرة. ودعوى انصرافها إلى النجسة مما لا ينبغي التفوّه به ، فعلى القول بحرمة الانتفاع بالميتة لا وجه للتفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة. والذي يهوّن الأمر ما قدّمناه في التكلّم على أحكام الميتة (٢) من جواز الانتفاع بها مطلقاً نجسة كانت أم طاهرة لصحيحة البزنطي قال : « سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها » (٣) ونحوها ، لأنها صريحة الدلالة على جواز الانتفاع بالميتة النجسة فضلاً عن الميتات الطاهرة ، ومعه لا بدّ من حمل ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالميتة إما على حرمته فيما يشترط فيه الطهارة وإما على الكراهة جمعاً بين الأخبار.

وعلى الجملة لا يمكننا التفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة قلنا بحرمة الانتفاع بها أم قلنا بالجواز.

(١) لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يسوغ التصرف في ماله إلاّ بطيبة نفسه كما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه » (٤).

__________________

(١) الوسائل ٢٤ : ١٨٤ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ١ ، ٣ : ٥٠٢ / أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٢.

(٢) شرح العروة ٢ : ٤٧٣ ٤٧٤.

(٣) الوسائل ١٧ : ٩٨ / أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٦ ، ٢٤ : ٧٢ / أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٤.

(٤) الوسائل ٥ : ١٢٠ / أبواب مكان المصلي ب ٣ ح ١ ، ٢٩ : ١٠ / أبواب القصاص في النفس ب ١ ح ٣.

۵۰۹