وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال (١) فإن الأحوط ترك (*) جميع الانتفاعات منهما. وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط (٢). وكذا لا يجوز استعمال‌


الطهارة ، وما أفاده قدس‌سره في تلك المسألة هو الصحيح لأن المنع عن استعمال الميتة والانتفاع بها وإن ورد في بعض الأخبار (٢) إلاّ أنه معارض بالأخبار المجوّزة ومعه لا بدّ من حمل المانعة على التصرّفات المتوقفة على الطهارة أو الكراهة وإن كان ترك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط.

(١) كتطعيمها للحيوانات وجعلها في المصيدة للاصطياد فان ذلك لا يعد استعمالاً للميتة أو الجلد.

(٢) التفصيل بين الميتة مما لا نفس له وبين ما له نفس سائلة إنما يتم فيما إذا استندنا في المنع عن الانتفاع بالميتة مما له نفس سائلة إلى مثل رواية الوشاء قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال : هي حرام ، قلت فنستصبح بها؟ فقال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » (٣) ورواية تحف العقول : « أو شي‌ء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام » (٤) لأنهما كما ترى تختصان بالميتة النجسة ولا تشملان الميتة الطاهرة كميتة ما لا نفس له.

إلاّ أنّا لا نعتمد على شي‌ء منهما لما ذكرناه في محله ، وإنما نعتمد في المنع عن الانتفاع بالميتة على تقدير القول به على صحيحة علي بن أبي مغيرة قال : « قلت لأبي‌

__________________

(*) مرّ منه قدس‌سره تقوية جواز الانتفاع بهما وهو الأظهر.

(١) تقدّمت في شرح العروة ٢ : ٤٧٣.

(٢) الوسائل ٢٤ : ١٧٨ / أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٢ ح ١ ، ٢٤ : ٧١ / أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٧ : ٨٣ / أبوا ما يكتسب به ب ٢ ح ١ ، تحف العقول : ٣٣٣.

۵۰۹