والمراد بالجلاّل مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة (١)


(١) هذه هي الجهة الثالثة من الكلام وهي في بيان مفهوم الجلل ، والتحقيق أن الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل حيوان يتغذى بعذرة الإنسان. وما في بعض كتب اللغة من تفسير الجلاّلة بالبقرة تتبع النجاسات (١) فالظاهر أنه تفسير بالمثال ، وذلك لإطلاق الجلاّلة في بعض الأخبار المعتبرة على الإبل (٢) بل قد أُطلقت على غيرها من الحيوانات كالدجاجة والبطة والشاة وغيرها على ما في بعض الأخبار الواردة في استبراء الحيوانات الجلاّلة (٣).

نعم ، لا بدّ من تخصيص الجلاّلة بالحيوان الذي يأكل العذرة فلا يعم أكل سائر الأعيان النجسة ، لأنّ الأسد والهرّة وغيرهما من السباع يأكل الميتة ولا يصح إطلاق الجلاّلة عليهما. ثم على تقدير الشك في ذلك فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن وهو الأقل وفي المقدار الزائد يرجع إلى عموم العام ، وذلك لأن الجلاّل محلل الأكل في ذاته ومقتضى إطلاق ما دلّ على حليته حليته مطلقاً ، وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص آكل العذرة للقطع بجلله ، فاذا شككنا في صدق الجلل بأكل غيرها من الأعيان النجسة فلا بد من مراجعة إطلاق ما دلّ على حليته ، كما هو الحال في موارد إجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر.

وأمّا مرسلة موسى بن أكيل عن أبي جعفر عليه‌السلام « في شاة شربت بولاً ثم ذبحت قال فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم‌

__________________

(١) كما في لسان العرب ١١ : ١١٩ وأقرب الموارد ١ : ١٣٣.

(٢) ورد ذلك في حسنة حفص بن البختري المروية في الوسائل ٣ : ٤٢٣ / أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢.

(٣) كما في رواية السكوني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام ، والبطة الجلاّلة بخمسة أيام ، والشاة الجلاّلة عشرة أيام ، والبقرة الجلاّلة عشرين يوماً والناقة الجلاّلة أربعين يوماً » الوسائل ٢٤ : ١٦٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٨ ح ١ وغيره من الأخبار.

۵۰۹