الاولى : يحرم أكل الحيوانات الجلاّلة لصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تأكل اللحوم الجلاّلة وإن أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله » (١) وغيرها من الأخبار.

الجهة الثانية : أن بول الجلاّلة ومدفوعها محكومان بالنجاسة ، لقوله في حسنة بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (٢) لأنها تدل على ثبوت الملازمة بين كون الحيوان محرم الأكل وكون بوله نجساً ، كما أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في تلك الملازمة بين الحرمة الذاتية وبين كونها عارضة بالجلل أو بغيره ، وبهذا تثبت نجاسة بول الجلاّلة لحرمة أكلها ، فإذا ثبتت نجاسة بولها ثبتت نجاسة مدفوعها لعدم الفصل بينهما بالارتكاز.

ثم إن الحرمة العرضية إنما تستتبع نجاسة البول والخرء فيما إذا كانت ثابتة على نوع المكلفين كما هو الحال في الجلل ، وأما الحرمة العرضية الثابتة لشخص دون شخص أو لطائفة دون أُخرى فهي لا تستلزم نجاسة البول والخرء ، وذلك لوضوح أن حرمة أكل لحم الشاة على المريض لاضراره مثلاً لا تستتبع نجاسة بول الشاة وخرئها كما لا تستتبعها حرمة أكلها لغيره ، وكذا الأغنام المملوكة لملاّكها لأنها محرّمة الأكل على من لم يأذن له المالك إلاّ أن أمثال تلك الحرمة العرضية لا تستلزم نجاسة بولها وروثها فالمدار في الحكم بنجاسة بول الحيوان وخرئه إنما هو حرمة لحمه على نوع المكلّفين كما أن الأمر كذلك في الملازمة بين حلية أكل لحم الحيوان وطهارة بوله وروثه ، لأن حلية الأكل العارضة لبعض دون بعض غير مستتبعة للحكم بطهارة بول الحيوان وروثه ، كما إذا اضطر أحد إلى أكل لحم السباع أو احتاج إليه للتداوي ، فالمدار في الطرفين على كون الحكم ثابتاً للنوع هذا ، وقد سبق بعض الكلام في ذلك في التكلم على نجاسة البول وعرق الإبل الجلاّلة ، فليراجع (٣).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٢٣ / أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

(٣) شرح العروة ٢ : ٣٨١ ، ٣ : ١٤٣.

۵۰۹