الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاًّ (١).

الخامس : آلات تغسيل الميت من السدة ، والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل (٢).


نجاسة ولد الكافر كما مر ، هذا وقد ذكرنا في التعليقة شرطاً ثالثاً في الحكم بطهارته وهو أن لا يكون مظهراً للكفر وإلاّ انطبق عليه عنوان اليهودي أو غيره من العناوين الموجبة لنجاسته.

(١) لما أسلفنا (١) في التكلم على الانقلاب من أن أواني الخمر لو كانت باقية على نجاستها بعد الانقلاب لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغواً ظاهراً ، هذا.

وقد نسب إلى بعض المتقدمين من المعاصرين اختصاص الطهارة التبعية بالأجزاء الملاصقة من الإناء بالخمر ، وأما الأجزاء الفوقانية المتنجسة بالخمر قبل الانقلاب حيث إن بالانقلاب تقل كميتها فلا مقتضي لطهارتها تبعاً إذ لا يلزم من بقائها على نجاستها أيّ محذور ، ولا يكون الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغواً بوجه ، ومن هنا حكم بلزوم كسر الإناء أو ثقبه من تحته حتى يخرج الخلّ من تلك الثقبة ، فإن إخراجه بقلب الإناء يستلزم تنجس الخلّ بملاقاة الأجزاء الفوقانية.

ويدفعه : أن طهارة الأجزاء الفوقانية في الإناء وإن لم تكن لازمة لطهارة الخمر بالانقلاب ، إلاّ أن السيرة العملية كافية في الحكم بطهارتها ، لأن سيرتهم في عصر الأئمة عليهم‌السلام وما بعده لم تجر على أخذ الخلّ بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفية المتقدِّمة ، وإنما كانوا يأخذونه من ظروفه أخذ الماء أو غيره من المائعات عن محلِّها.

(٢) للسيرة القطعية الجارية على عدم غسل السدة والثوب الذي يغسل فيه الميت بعد التغسيل ، وكذلك غيره مما يستعمل فيه من الكيس ويد الغاسل ونحوهما ، فان الثوب يحتاج في تطهيره إلى العصر ولم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل ، فطهارته تبعية مستندة إلى طهارة الميت. نعم الأشياء التي لم تجر العادة على إصابة الماء لها حال التغسيل كثوب الغاسل مثلاً لا وجه للحكم بطهارتها بالتبع.

__________________

(١) في ص ١٦٠ ، الخصوصية الاولى.

۵۰۹