الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره (١) إذا كان غير بالغ (٢) ولم يكن معه أبوه أو جده (٣).


القاعدة رواية حفص قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله (١) ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ... » (٢) لكي يرد عدم شمولها للجدّ والجدّة لاختصاصها بالأب أو الأبوين. على أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد وعلي ابن محمد القاساني الضعيف لرواية الصفار عنه فليراجع ترجمته (٣).

بل المدرك في ذلك كما أشرنا إليه سابقاً أنه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع ، وعدم القول بالفصل بين المميز المظهر للكفر وغيره ، ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلك من الأُصول ، فدليل النجاسة قاصر الشمول للمقام رأساً ، لا أن طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته.

(١) وذلك لأن دليل النجاسة قاصر الشمول له في نفسه ، حيث إن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالإجماع وعدم الفصل القطعي بين المظهر للكفر وغيره ومن الواضح عدم تحقق الإجماع على نجاسته إذا كان أسيراً للمسلم مع الشروط الثلاثة الآتية ، لذهاب المشهور إلى طهارته ، فالمقتضي للنجاسة قاصر في نفسه وهو كاف في الحكم بطهارته.

(٢) لأنّ الأسير البالغ موضوع مستقل ويصدق عليه عنوان اليهودي والنصراني وغيرهما من العناوين الموجبة لنجاسته.

(٣) وإلاّ تبعهما في نجاستهما ولم يمكن الحكم بطهارته بالتبعية ، للإجماع القطعي على‌

__________________

(١) في الوسائل « وولده » بدل « وماله ».

(٢) الوسائل ١٥ : ١١٦ / أبواب جهاد العدو ب ٤٣ ح ١.

(٣) معجم رجال الحديث ١٣ : ١٥٩.

۵۰۹