بعد التوبة (*) (١). ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدّة على الأقوى (٢).


(١) لأنه كسائر المسلمين فله ما لهم وعليه ما عليهم ، ولعلّ هذا مما لا إشكال فيه وإنما الكلام فيما اكتسبه بعد كفره وقبل أن يتوب بالحيازة أو العمل فهل ينتقل إلى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد أو لا ينتقل؟

الصحيح عدم انتقاله إلى ورثته ، لأنه حكم على خلاف القاعدة ولا بدّ من الاقتصار فيه على دلالة الدليل ، وهو إنما دلّ على أنّ أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته ، وأمّا ما تملكه بعد ارتداده فلا دليل على انتقاله ، هذا.

وقد يستشكل في الحكم بتملكه بعد توبته بأن الشارع قد ألغى قابليته للتملك ، بل نزّله منزلة الميت في انتقال أمواله إلى ورثته ، فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت وهو غير قابل للتملك بالمعاملة.

ويدفعه إطلاقات أدلة البيع والتجارة والحيازة وغيرها من الأسباب ، لأنها تقتضي الحكم بصحّة الأُمور المذكورة وإن كانت صادرة من المرتد بعد إسلامه ، وهذه المسألة عامة البلوى في عصرنا هذا ، لأنّ المسلم قد ينتمي إلى البهائية أو الشيوعية أو غيرهما من الأديان والعقائد المنتشرة في أرجاء العالم ، وهو بعد ردّته وإن كان يجب قتله وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله تاب أم لم يتب ، إلاّ أن المعاملة معه إذا تاب وندم مما يبتلي به الكسبة غالباً ، لأنه إذا لم يكن قابلاً للتملك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه لعدم انتقاله من مالكه ، وإذا كان قابلاً له ولكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضولية لا محالة. وأما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملك ولا تنتقل أمواله التي اكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أي شبهة في معاملاته وضعاً ، وإن كانت في بعض الموارد محرمة تكليفاً بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفاً.

(٢) لما تقدّم من أن دليل التوبة بإطلاقه يجعل المعصية المتحققة كغير المتحققة‌

__________________

(*) وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته.

۵۰۹