على الارتداد ، لاختصاصه بما إذا كان باقياً حال الممات ، ومع القصور في المقتضي لا حاجة إلى التمسّك بدليل التوبة ، لأنه إنما يحتاج إليه في رفع الآثار التي لولاه كانت باقية بحالها.

وأمّا بقية الأحكام المترتبة على الكفر والارتداد كنجاسة بدنه وعدم جواز تزويجه المرأة المسلمة وعدم إرثه من المسلم ونحوها فهي أيضاً كسابقها ، لارتفاعها بارتفاع موضوعها الذي هو الكفر ، لوضوح أن نجاسة اليهود والنصارى مثلاً على تقدير القول بها إنما تترتّب على عنوان اليهودي أو النصراني ونحوهما فإذا أسلم وتاب لم يصدق عليه عنوانهما ، فترتفع نجاسته وغيرها من الآثار المترتبة على عنوانهما ، لقصور أدلتها وعدم شمولها لما بعد إسلامه ، من غير حاجة إلى التشبث بدليل التوبة ليقال إن المرتد لا توبة له.

وأمّا وجوب قتل المرتد وبينونة زوجته وتقسيم أمواله فلا مناص من الالتزام ببقائها وعدم ارتفاعها بتوبته ، وذلك لإطلاق أدلتها فليراجع (١) وإن زال كفره وارتداده بسببها ، فهو مسلم يجب قتله ولا غرابة في ذلك ، لأن المسلم قد يحكم بقتله كما في اللّواط وبعض أقسام الزنا والإفطار في نهار شهر رمضان متعمداً على الشروط والتفاصيل المذكورة في محلها ، هذا كله في الوجه الأول مما يمكن الاستدلال به على المختار.

الوجه الثاني : أنه أنه لا شبهة في أن المرتد بعد ما تاب وأسلم كبقية المسلمين مكلف بالصلاة والصيام ويرث من المسلم ويجوز له تزويج المرأة المسلمة وغيرها من الأحكام ، ولا يمكن التفوه بإنكاره لأنه على خلاف الضرورة من الفقه ، وإن كان ثبوتها في حقِّه قبل إسلامه وتوبته مورد الكلام والنزاع للخلاف في تكليف الكفار بالفروع وعدمه. وعلى ذلك إما أن نلتزم بإسلامه وطهارة بدنه وغيرها من الأحكام المترتبة على بقية المسلمين وهذا هو المدعى ، وإما أن نلتزم بنجاسة بدنه وبقائه على كفره وهذا يستلزم التكليف بما لا يطاق ، لأن من حكم بنجاسته لا يتمكّن من تطهير‌

__________________

(١) الوسائل ٢٨ : ٣٢٣ / أبواب حدّ المرتد ب ١.

۵۰۹