أثر شرعي في نفسه ، ولا معنى لنقضه إلاّ أن له لازماً له أثر ، وبما أن شموله لذلك الفرد من اليقين لغو إلاّ بالالتزام بجريانه في لازمه والحكم بعدم نقض آثار ذلك اللاّزم فصوناً لكلامه عليه‌السلام عن اللغو لا بدّ من التزام شمول الأدلّة للازمه.

وقد أجبنا عن ذلك هناك بما ذكرناه في المقام ، لأن عدم نقض اليقين الذي لا أثر شرعي له في نفسه ليس بمورد للدليل وإنما يشمله إطلاقه ، والإطلاق لا يشمل إلاّ الموارد التي لا يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد ، ولو كان لحاظ ثبوت الحكم في لازمه ما دام لم يقم دليل خارجي على لحاظه ، والأمر فيما نحن فيه أيضاً كذلك ، إذ العصير الطارئ على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص ، وإنما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للإطلاق ، وهو لا يشمل الموارد التي يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد. وعليه فالدليل على طهارة العصير بذهاب ثلثيه قاصر الشمول للقطرة الواقعة على الثوب أو البدن في نفسه حتى يدعى ثبوت الطهارة في لازمه بدليل اللغوية. وهذا بخلاف الأواني والآلات حيث إن طهارة العصير المغلي بذهاب ثلثيه مورد للدليل بالخصوص ، والعصير إنما يكون في الإناء كما أن إغلاءه إنما يكون بآلاته ، ومعه لا بدّ من الالتزام فيهما أيضاً بالطهارة صوناً لكلامهم وحكمهم بطهارة العصير بذهاب الثلثين عن اللغو.

فالمتحصل أنه لا دليل على طهارة البدن والثوب تبعاً لطهارة القطرة الواقعة عليهما أو بجفافها ، ولأجل ذلك استشكل الماتن في الحكم بطهارتهما كما عرفت.

نعم ، يمكن الحكم بطهارة الثوب والبدن أيضاً تبعاً لطهارة العصير المغلي في إنائه بذهاب الثلثين لا تبعاً لطهارة القطرة الواقعة على الثوب والبدن بجفافها أو بذهاب ثلثيها وذلك لما تقدم من أن الأواني والآلات ولباس الطباخ وبدنه ، وغيرها مما يصيبه العصير عادة حين طبخه حتى الملعقة التي بها يحرك العصير والإناء الذي تجعل فيه تلك الملعقة محكومة بالطهارة تبعاً لطهارة العصير ، وذلك لأن نجاسة تلك الأُمور مما يغفل عنه العامّة وهي على تقدير ثبوتها لا بدّ من أن يبين في مقام البيان فسكوتهم عليهم‌السلام عن التعرض لنجاستها في تلك الروايات الواردة في مقام البيان يدل على طهارتها تبعاً. وأما التبعية في الثوب والبدن للقطرة الواقعة عليهما فقد‌

۵۰۹