عليهم عليهم‌السلام البيان والتنبيه على نجاسته. وإما أن تثبت من جهة اللغوية فإن الحكم بطهارة العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر.

وهذه وجوه ثلاثة وهي مختصة بالأواني والآلات وغيرهما مما يصيبه العصير عادة حين طبخه وتثليثه ، ولا يأتي شي‌ء منها في الثوب والبدن.

أمّا السيرة والإجماع ، فلأنهما من الأدلّة اللّبية والقدر المتيقن منهما الأواني والآلات ونظائرهما وهي التي جرت السيرة على عدم التجنب عنها ، ولا يمكن الاستدلال بالأدلّة اللّبية في الزائد على القدر المتيقن منها.

وأمّا سكوت الأخبار في مقام البيان ، فلأنهم عليهم‌السلام إنما كانوا بصدد بيان أن العصير يحل شربه ويحكم بطهارته بذهاب ثلثيه وكذلك آلاته وأوانيه ، ولم يعلم أنهم بصدد بيان أن محل العصير ولو كان كالثوب والبدن أيضاً يطهر بتبعه حتى يتمسك بإطلاق الروايات وسكوتها في مقام البيان.

وأما دليل اللغوية ، فلأنه إنما يتم فيما إذا ورد دليل على ثبوت حكم في مورد بخصوصه وكان ثبوته في ذلك المورد متوقفاً على ثبوت حكم آخر ، فإنّه يلتزم حينئذ بثبوت ذلك الحكم الآخر أيضاً صوناً للكلام عن اللغو ، وهذا كما في الحكم بطهارة العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه فإنّها مع بقاء الآلات والأواني على نجاستهما لغو ظاهر ، فصوناً لكلامهم عليهم‌السلام عن اللغو نلتزم بثبوت الطهارة للأواني والآلات كالعصير. وأما إذا لم يثبت الحكم إلاّ بالإطلاق وكان شموله لفرد من أفراده متوقفاً على التزام حكم آخر ، فلا مسوّغ للتمسك بالإطلاق في ذلك الفرد ما لم يقم دليل على ثبوت الحكم الآخر في نفسه ، وذلك لما ذكرناه في محله من أن الإطلاق إنما يشمل الموارد التي لا يتوقف شموله لها على مئونة زائدة كلحاظ ثبوت اللاّزم وهو الحكم الآخر على الفرض ، ومع توقفه على المئونة أي على لحاظ ثبوت الحكم الآخر لا يشمله الإطلاق في نفسه حتى يقوم دليل خارجي على تلك المئونة الزائدة.

وقد ذكرنا نظيره في الكلام على الأُصول المثبتة ، حيث استدل على اعتبارها بإطلاق أدلة الأُصول ولزوم اللغوية على تقدير عدم ثبوت مثبتاتها ، لأن إطلاق قوله عليه‌السلام « لا تنقض اليقين بالشك » يشمل اليقين السابق الذي لا يترتب عليه‌

۵۰۹