لم تزل ، كما في القلنسوة إذا أصابها البول ووضعها المكلف على رأسه فصلى مع بقاء العين فيها ، كما ورد في رواية زرارة (١) وإن لم يكن فيها تصريح ببقاء العين حال الصلاة ، وأيضاً سواء دلكه بالأرض أم لم يدلكه. وحيث إن تقييد موضوع الحكم بما لا يترتّب عليه أيّ أثر لغو ظاهر وبعيد الصدور من مثل الشيخ قدس‌سره ، فلا محالة يكون أخذها في كلامه قرينة ظاهرة على أن تجويزه الصلاة في الخف المتنجِّس مستند إلى طهارة أسفل الخف بالمشي به أو بدلكه على الأرض. فالاستدلال المتقدم محمول على الاشتباه ، ولا نرى مانعاً من صدور الاشتباه منه قدس‌سره لعدم عصمته عن الخطأ حيث إن العصمة لأهلها.

فالمتلخص : أن مطهرية الأرض لباطن النعل والقدم والخف وغيرها ممّا يتعارف التنعل به مما لا ينبغي الخلاف فيه.

وتدل على ذلك النصوص الواردة في المقام ، وجملة منها وإن كانت ظاهرة في إرادة الرجل والقدم أعني نفس العضو والبشرة فلا تعم ما قد يقترن بها من خف أو نعل أو غيرهما لعدم كونها نفس العضو والبشرة ولو تجوزاً بعلاقة المجاورة ومعه لا تكون الأرض مطهرة لغير العضو ممّا يتنعل به عادة ، إلاّ أنه لا بدّ من التعدي عن البشرة إلى كل ما يتعارف المشي به على الأرض لما ستقف عليه من الوجوه. وتوضيح الكلام في المقام يتوقف على نقل الأخبار الواردة في المسألة.

منها : صحيحة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها إلاّ أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلِّي » (٢) وهي تامة الدلالة والسند إلاّ أنها مختصة بالرجل الظاهرة في إرادة نفس البشرة.

ومنها : ما عن معلى بن خنيس قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخنزير‌

__________________

(١) قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس » الوسائل ٣ : ٤٥٦ / أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٥٨ / أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٧.

۵۰۹