مطلقاً بالإضافة إلى العنوان الوارد في دليل الخاص ، وإما أن يكون مقيداً بوجوده أو بعدمه. والإطلاق والتقييد بالوجود لا معنى لهما مع التخصيص ، فيتعيّن أن يكون مقيداً بعدم ذلك العنوان الوارد في دليل المخصص ، ولا يفرق في ذلك بين العموم اللفظي وغيره ، فان المدار إنما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم وسريانه سواء كان لفظياً أم غيره ، إلاّ أن هذا التقييد أعني تخصيص المطلق أو العام ورفع اليد عن إطلاقه أو عمومه إنما هو بمقدار ما قامت عليه الحجة والدليل ، وأما الزائد المشكوك فيه فالمحكم فيه هو الإطلاق أو العموم. إذا عرفت هذا فنقول :

إنّ العمومات والإطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة في تطهير المتنجِّسات كقوله عليه‌السلام في موثقة عمار : « ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ... » (١) وقد ورد عليهما التخصيص بالإناء لوجوب غسله ثلاثاً أو سبعاً ، وحيث إنه مجمل على الفرض فيؤخذ منه بالمقدار المتيقّن وهو الأفراد التي يصدق عليها عنوان الظرف والإناء ، لأنها مما قامت الحجّة على خروجها عن العام فيتقيد بعدمه. وأما ما يشك في صدق الإناء عليه وهو المقدار الزائد المشكوك فيه فيرجع فيه إلى عموم العام أو إطلاقه لعدم قيام الحجة القطعية على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه ، ومقتضى العموم أو الإطلاق كفاية الغسل مرة واحدة.

وأمّا إذا شك فيه من جهة الشبهة الموضوعية فلا مجال فيه للتمسك بعموم العام أو إطلاقه ، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لتردده بين دخوله تحت إحدى الحجتين ، فهل يتعيّن حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فيما يشك في كونه ظرفاً بعد غسله مرّة واحدة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو أن هناك أصلاً آخر ينقح به الموضوع؟

التحقيق هو الثاني ، لاستصحاب عدم كون الموجود الخارجي المشكوك فيه إناء ولا يبتني هذا الأصل على جريان الأصل في الأعدام الأزلية بوجه ، لأن جريان الأصل فيها وإن كان هو الصحيح إلاّ أن الأصل الجاري في المقام إنما يجري في العدم‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٤٢ / أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.

۵۰۹