فصل : في الاستنجاء٣٥٠

لزوم غسل موضع البول بالماء٣٥١

عدم كفاية الغسل مرة لتطهير موضع البول٣٥٢

أفضلية غسل موضع البول ثلاث مرات٣٥٨

التخيير بين غسل مخرج الغائط بالماء أو مسحه بالأحجار٣٥٩

الكلام في كفاية التمسح بأقل من الثلاث إذا حصل النقاء به٣٦٣

كفاية الحجر الواحد ذي الجهات الثلاث٣٦٩

كفاية كل قالع للنجاسة ولو كان أصابع المتخلي٣٧٠

اعتبار الطهارة في حجر الاستنجاء٣٧٣

عدم اعتبار البكارة في حجر الاستنجاء٣٧٥

لزوم إزالة الأثر مع العين في غسل موضع الغائط بخلافه في التمسح بالأحجار٣٧٦

حرمة الاستنجاء بالمحترمات وعدم كفايته في التطهير٣٧٦

اعتبار عدم رطوبة ما يتمسح به٣٧٩

تعين الماء وعدم كفاية الأحجار فيما إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى٣٧٩

إذا شك في خروج نجاسة أخرى مع الغائط٣٨٠

إذا شك في أنه استنجى أم لا بعد الخروج من الخلاء٣٨٢

إذا شك في الاستنجاء وهو في الصلاة٣٨٤

إذا شك في الاستنجاء بعد تمام الصلاة٣٨٥

عدم وجوب الدلك في الاستنجاء من البول وإن احتمل وجود المانع كالمذي٣٨٦

كفاية مسح مخرج الغائط بالأرض٣٨٧

جواز الاستنجاء بماء يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات٣٨٨

فصل : كيفية الاستبراء٣٨٩

اعتبار انقطاع البول في تحقيق الاستبراء٣٨٩

كيفية الاستبراء والمسحات المعتبرة فيه٣٩٠

اعتبار الترتيب في المسحات التسع٣٩٢

۵۰۹