وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (*) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره (١).


مناص معه من الحكم بالحرمة في المسألة ، لدلالة الموثقة المتقدِّمة على عدم جواز مس الكتابة مع الحدث ، سواء أكان مقارناً مع الخط أم كان متأخراً عنه في الزمان.

(١) للكتب على بدن المحدث صورتان : إذ قد يبقى أثر الكتابة وقد يزول كما إذا كتب بالماء مثلاً ، لأنّه يرتفع بعد الكتابة ويجف ، وقد حكم قدس‌سره بالحرمة في كلتا الصورتين كما أنه حكم بالجواز في الفرع المتقدم على ما نحن فيه. ويا ليته عكس الأمر في المسألتين وحكم بالحرمة في الفرع المتقدم وبالجواز في الصورتين ، وذلك لأن الوجه فيما صنعه الماتن من الحكم بالتحريم في الصورتين ، أن المس بعد الحكم بحرمته لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيب أو بالمباشرة ، والكاتب في مفروض المسألة وإن لم يرتكب المس المحرم بالمباشرة لأنه متطهر على الفرض ، إلاّ أنه بكتابته أوجد المس في بدن المحدث فان مس المحدث للكتابة مسبب عن فعل الكاتب ، وقد عرفت أن إيجاد المس محرم مطلقاً ، سواء أكان بالمباشرة أم بالتسبيب.

ويتوجّه عليه : أن الحرمة على ما دلّت عليه الموثقة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن مع الحدث ، والمس إنما يتحقق إذا كان هناك جسمان لاقى أحدهما الآخر ، ولا يتحقّق هذا في المقام ، وذلك لأن المراد بالكتابة ليس هو الخطوط والنقوش في نفسهما كيف وهما من الأعراض ، والمس إنما يقع على الجواهر بما لها من الطوارئ والأعراض ولا يقع على العرض نفسه ، بل المراد بها هو الخطوط مع معروضاتها من القرطاس أو الخشب أو الحديد أو غيرها من الأجسام الخارجية ، وعليه فالكاتب إنما أوجد الكتابة في بدن المحدث وهو كما إذا أوجدها في القرطاس أو الحديد ، ومعه ليس في البين سوى الخطوط على بدنه وهو المعبّر عنه بالممسوس ، فأين هناك الجسم الآخر الماس حتى يقال إن الكاتب أوجد المس بالتسبيب ويحكم عليه بالحرمة ، فإن المس‌

__________________

(*) فيه إشكال ، وإن كان الأحوط تركه.

۵۰۹