أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة (١) أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر ، والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد (٢).


قبل الطعام يبدأ صاحب البيت ... » (١) ورواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام قال : « صاحب الرحل يتوضأ أول القوم قبل الطعام وآخر القوم بعد الطعام » (٢) وذلك لعدم دلالة دليل على استحباب أن يكون رب البيت أوّل مَنْ يتوضّأ بالمعنى المصطلح عليه قبل الطعام وآخر من يتوضّأ بعده ، وعليه فالمراد بالتوضّؤ في تلك الروايات هو التنظيف والتغسيل كما هو معناه اللغوي ، وبذلك صرح في رواية الموسوي قال قال هشام : « قال لي الصادق عليه‌السلام : والوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده » (٣).

(١) يتضح الكلام في ذلك مما نبينه في التعليقة الآتية.

(٢) قد مثّل للوضوء الذي لا غاية له بأمرين :

أحدهما : الوضوء الواجب بالنذر ، لأنه لا يعتبر في الإتيان به قصد الغاية. وفيه : أن نذر الوضوء يتوقف صحته على أن يكون الوضوء مستحباً في نفسه ، لوضوح أن النذر لا يشرع به ما ليس بمشروع في نفسه ، فلا مناص من أن يكون متعلقه راجحاً ومشروعاً مع قطع النظر عن النذر المتعلق به ، وما لم يثبت رجحانه كذلك لم يصح نذره. إذن لا معنى لعدّ ذلك قسماً آخر في مقابل الوضوء المستحب نفساً.

وثانيهما : الوضوء المستحب نفساً على القول به كما لم يستبعده الماتن قدس‌سره وعن جماعة إنكار الاستحباب النفسي للوضوء وأنه إنما يتصف بالاستحباب فيما إذا أتى به لغاية من الغايات المستحبة ، وأما الإتيان به بما هو مشتمل على الغسلتين والمسحتين في قبال ما يؤتي به لغاية من الغايات فلم تثبت مشروعيته.

والصحيح أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن قدس‌سره وهذا لا‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٢٤ : ٣٣٩ / أبواب آداب المائدة ب ٥٠ ح ١ ، ٧.

(٣) الوسائل ٢٤ : ٣٣٨ / أبواب آداب المائدة ب ٤٩ ح ١٦.

۵۰۹