مضافاً إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بجملة من تلك الأُمور (١) ومعه تحمل الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بها على التقيّة.

وأمّا ما يوجد القائل بانتقاض الوضوء به من أصحابنا فهو ستة أُمور :

منها : التقبيل ، حيث نسب إلى ابن الجنيد القول بانتقاض الوضوء بالتقبيل المحرم إذا كان عن شهوة (٢) ، واستدلّ عليه بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قبّل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » (٣) وهي كما ترى أعم لعدم تقييدها القبلة بما إذا كانت محرمة ، ولم ترد رواية في انتقاض الوضوء بخصوص القبلة عن حرام. على أنها معارضة بغير واحد من الأخبار المعتبرة الدالّة على عدم انتقاض الوضوء بالقبلة ، منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » (٤) ومنها : غير ذلك من الأخبار.

ودعوى : أن الصحيحة مطلقة فيقيد بالموثقة الدالّة على انتقاض الوضوء بالقبلة الصادرة عن شهوة وتحمل الصحيحة على القبلة لا عن شهوة.

مندفعة بأن حمل الصحيحة على القبلة الصادرة لا عن شهوة ليس من الجمع العرفي بينهما ، لأن الغالب في القبلة صدورها عن شهوة ، والقبلة لا عن شهوة فرد نادر لا يمكن حمل الصحيحة عليه ، هذا مضافاً إلى الأخبار الحاصرة لأنها أيضاً معارضة مع الموثقة.

ومنها : مسّ الدُّبر والقُبْل والذّكر ، والانتقاض بذلك أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد فيما إذا مس عن شهوة باطن فرجه أو باطن فرج غيره محللاً كان أم محرماً (٥) كما نسب‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٦٠ / أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠.

(٢) المختلف ١ : ٩٢.

(٣) الوسائل ١ : ٢٧٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٩.

(٤) الوسائل ١ : ٢٧٠ / أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٣.

(٥) المختلف ١ : ٩١ المسألة ٤٩.

۵۰۹