والوذي (١) والودي (٢) والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة ،


وأما معارضتها بالمعارض الراجح ، فلأجل أنها معارضة مع الطائفة الرابعة بالتباين ، وهي مرجحة على الطائفة الثالثة بالمرجحات الأربعة المتقدِّمة من الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة.

(١) اشتملت عليه مرسلة ابن رباط المتقدِّمة ، ومن المحتمل القريب أن يكون الوذي هو الودي ، وغاية الأمر أنه قد يعبّر عنه بالذال المعجمة ، وأُخرى بالدال غير المعجمة ، ويدلُّ على ما ذكرناه صحيحة ابن سنان الآتية (١) لدلالتها على حصر الخارج من الإحليل في المني والمذي والودي ، إذ لو كان هناك ماء آخر وهو الوذي لم يكن الحصر بحاصر. ويؤيده ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين من أن ذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللّغة (٢) ، ولم نعثر عليه في أقرب الموارد بعد الفحص عنه. وعلى الجملة الوذي هو الودي ويأتي في التعليقة الآتية أن الودي ليس من الأسباب الناقضة للوضوء.

ثم لو قلنا بأنه غير الودي كما تقتضيه المرسلة المتقدِّمة ، فلا بد من الرجوع فيه إلى إطلاق الكتاب والأخبار الحاصرة للنواقض في الأُمور المتقدِّمة ، وهما يقتضيان عدم انتقاض الوضوء بالوذي.

(٢) وردت كلمة الودي في روايات ثلاث :

إحداها : مرسلة ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يخرج من الإحليل المني والوذي والمذي والودي ، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد وفيه الغسل ، وأما المذي فيخرج من شهوة ولا شي‌ء فيه ، أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شي‌ء فيه » (٣).

__________________

(١) في التعليقة الآتية.

(٢) مجمع البحرين ١ : ٤٣٣.

(٣) الوسائل ١ : ٢٧٨ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٦.

۵۰۹