المصطلح عليه إلاّ أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم عليهم‌السلام غير بعيدة جدّاً.

الثانية : ما دلّ على أن المذي ينقض الوضوء مطلقاً سواء أكان عن شهوة أم لم يكن ، وذلك كما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن المذي ، فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أُخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن علياً عليه‌السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستحيا أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء » (١) وبالإطلاق صرح في صحيحة يعقوب بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء » (٢).

الثالثة : الأخبار الدالّة على التفصيل بين المذي الخارج بشهوة وبين الخارج لا عن شهوة ، بالنقض في الأول دون الأخير ، وذلك كرواية أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المذي يخرج من الرجل ، قال : أحد لك فيه حداً؟ قال قلت : نعم جعلت فداك ، قال فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه الوضوء » (٣) وصحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال : إن كان من شهوة نقض » (٤) وغيرهما من الأخبار.

الرابعة : ما ورد في عدم ناقضية المذي الخارج بشهوة ، وذلك كصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » (٥). والوجه في عدم إلحاقها بالمراسيل ما ذكرناه غير مرة من أن التعبير بـ « غير واحد » إنما يصح فيما إذا كانت الواسطة جماعة من الرّواة ، ولا نحتمل أن يكون الجميع غير موثقين ، بل لا أقل من أن يوجد‌

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ١ : ٢٧٩ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٩ ، ١٦ ، ١٠ ، ١١.

(٥) الوسائل ١ : ٢٧٠ / أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٢.

۵۰۹