ثم إنّ الصحيحة في الوافي (١) والحدائق (٢) والكافي (٣) والفقيه (٤) قد نقلت كما نقلناه أي بعطف كل من البول والمني والريح بـ « أو » ولم يعطف البول فيها بالواو والمني والريح بأو كما في الوسائل ، ومعه لا تشويش في الرواية بوجه ، ولا حاجة إلى دعوى أن المني معطوف على اسم الموصول ، والبول على الغائط وهما أي البول والغائط بيان للموصول وتفسير له ، بل الصحيح أن المذكورات في الصحيحة عدا النوم تفسير للموصول بأجمعها ، وكأنها اتي بها تقييداً لإطلاق « ما يخرج من طرفيك الأسفلين » وبياناً لعدم انتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الطرفين ، وأنه إنما ينتقض بالمذكورات الأربعة إذا خرجت من السبيلين.

نعم ، لا مناص من الالتزام بالنقض فيما إذا كان الخروج من غير السبيلين الأصليين اعتيادياً للمكلف لانسداد المخرج الطبيعي ، وذلك لأن الصحيحة وغيرها من الأخبار المتقدِّمة غير ناظرة إلى تلك الصورة إثباتاً ونفياً ، إذ الخطاب في الصحيحة شخصي قد وجه إلى زرارة وهو كان سليم المخرجين ، وحيث لا يحتمل أن تكون له خصوصية في الحكم بتاتاً كان الحكم شاملاً لغيره من سليمي المخرجين ، وأما غير المتعارف السليم كمن لم يخلق له مخرج بول أو غائط أصلاً فالصحيحة غير متعرضة لحكمه ، وهذا لا للانصراف كي يدفع بأنه بدوي لا اعتبار به بل لما عرفت من أن الخطاب في الصحيحة شخصي ، إذن نرجع فيه إلى إطلاق قوله عزّ من قائل ﴿ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ (٥) والخطاب فيها للعموم ، فاذا ذهب إلى حاجته فرجع صدق أنه جاء من الغائط وانتقضت طهارته وإن خرج غائطه من غير المخرج الأصلي.

__________________

(١) الوافي ٦ : ٢٥٠ / ٤٢٠٨.

(٢) الحدائق ٢ : ٨٧.

(٣) الكافي ٣ : ٣٦ / ٦.

(٤) الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧.

(٥) النساء ٤ : ٤٣.

۵۰۹