بالبول بل بالغائط أيضاً (١) والجلوس في الشوارع (٢)


(١) لما في مرفوعتي محمد بن يحيى وعبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره « ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (١) ومرفوعة محمد بن علي بن إبراهيم « ولا تستقبل الريح لعلتين ... » (٢) وبذلك يظهر أن تخصيص الحكم باستقبال الريح كما صنعه الماتن وبعضهم مما لا وجه له ، للتصريح بالاستدبار في المرفوعتين.

(٢) ففي حديث المناهي : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق » الحديث (٣) وفي حديث الأربعمائة : « لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها » (٤) وفي دعائم الإسلام عنهم عليهم‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الغائط فيه أي في الماء ... وعلى الطرق ... » (٥) وفي البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم « ... ولا يتوضأ على شط نهر جار ... ولا على جواد الطريق » (٦) وفي صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رجل لعلي بن الحسين عليه‌السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال : تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة .. » (٧) وظاهر النهي في الصحيحة وإن كان حرمة التخلي في تلك الموارد إلاّ أنه لا مناص من حملها على الكراهة ، لتسالم الأصحاب على الجواز في تلك الموارد.

نعم ، عن المفيد (٨) والصدوق (٩) أنهما عبّرا بعدم الجواز ، ولم يعلم إرادتهما التحريم‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٠١ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٢ ، ٦.

(٢) المستدرك ١ : ٢٤٦ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٢.

(٣) الوسائل ١ : ٣٢٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١٠.

(٤) الوسائل ١ : ٣٢٨ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١٢.

(٥) المستدرك ١ : ٢٦١ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٢ ح ٢ ، دعائم الإسلام ١ : ١٠٤.

(٦) المستدرك ١ : ٢٦٢ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٢ ح ٤ ، البحار ٧٧ : ١٩٤ / ٥٣.

(٧) الوسائل ١ : ٣٢٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١.

(٨) المقنعة : ٤١.

(٩) المقنع : ٨.

۵۰۹