ولو شك في ذلك يبنى على العدم فيتخيّر (١).


وعلى ذلك إذا أصاب المحل المتنجِّس بالغائط دم أو غيره وجب غسله بالماء لإطلاق ما دلّ على لزوم الغسل بالماء في إزالة الدم ونحوه وعدم كفاية التمسح في التطهير منه. وعلى الجملة إن النجاسة الثانية وإن لم تنجس المحل ثانياً ، إلاّ أن المحل يتبدل حكمه بملاقاتها وينقلب جواز المسح بوجوب الغسل.

(١) للشك في ذلك صورتان :

إحداهما : أن يشك في تنجس المحل قبل خروج الغائط مع القطع بعدم طروء النجاسة عليه بعد الخروج ، ولا مانع في هذه الصورة من استصحاب عدم وصول النجاسة إلى المحل قبل الخروج ، فان مقتضاه الحكم بطهارة المحل إلى حين الخروج وعدم تنجسه إلاّ بالغائط ، أما تنجسه وملاقاته للغائط فبالوجدان وأما عدم تنجسه بغيره فبالاستصحاب ، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أن المحل متنجس بملاقاة الغائط فحسب ولم تصبه نجاسة أُخرى غيره ، ومعه يتخيّر في تطهيره بين الغسل والمسح.

ودعوى أن المرجع بناء على أن المتنجِّس لا يتنجّس ثانياً هو استصحاب نجاسة المحل بعد الاستجمار ، لأن النجاسة الحاصلة إن كانت مستندة إلى الغائط فقد ارتفعت قطعاً ، وإن كانت مستندة إلى غيره فهي باقية جزماً لعدم ارتفاعها بالمسح فالحادث مردد بين الطويل والقصير وما هو مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ، ومعه يرجع إلى استصحاب كلي النجاسة الجامع بين القصير والطويل ، للعلم بتحققها والشك في بقائها وارتفاعها بالمسح ، وهو من القسم الثاني من استصحاب الكلي حينئذ.

مندفعة بأن الاستصحاب إنما يجري في الكلي الجامع فيما إذا تردد الفرد الحادث بين الطويل والقصير ، ولم يكن هناك أصل آخر معيّن لحاله ، كما إذا خرج من المكلف بعد الوضوء مائع مردد بين البول والمني ، وذلك لأن استصحاب عدم حدوث الجنابة حينئذ معارض باستصحاب عدم خروج البول منه ، ومعه يتساقطان ويرجع إلى‌

۵۰۹