وفي الخنزير « عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله ... » (١) وفي أهل الكتاب « في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك » (٢) وقد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم وعدمها في محلِّه (٣) فليراجع. وفي عرق الإبل الجلالة « وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » (٤) نعم بيّنا في محلِّه (٥) عدم نجاسته ، وقلنا إن الوجه في الأمر بغسله أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه واستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها. وفي المني « إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلّه » (٦) وفي الميت « يغسل ما أصاب الثوب » (٧) وفي الخمر « إذا أصاب ثوبك فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » (٨). وفي الدم « إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » (٩) أي وإلاّ فلا يعاد منه الصلاة فلا يلزم غسله لذلك ، لا أنه طاهر إذا كان أقل من حمصة كما ذهب إليه الصدوق (١٠).
وهذه الأخبار كما ترى مطلقة دلت على نجاسة الأعيان الواردة فيها كما أنها اقتضت كفاية الغسل مرّة واحدة ، وإن كان لا يعتمد على بعضها لضعف سندها أو
__________________
(١) وهي صحيحة علي بن جعفر المروية في الوسائل ٣ : ٤١٧ / أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.
(٢) وهي موثقة أبي بصير المروية في الوسائل ٣ : ٤٢٠ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٥.
(٣) في مبحث النجاسات قبل المسألة [١٩٨].
(٤) وهي حسنة حفص بن البختري المروية في الوسائل ٣ : ٤٢٣ / أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢.
(٥) في مبحث النجاسات قبل المسألة [٢١٠].
(٦) وهي صحيحة محمّد بن مسلم المروية في الوسائل ٣ : ٤٢٣ / أبواب النجاسات ب ١٦ ح ١.
(٧) وهي حسنة الحلبي المروية في الوسائل ٣ : ٤٦٢ / أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٢.
(٨) وهي صحيحة علي بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام المروية في الوسائل ٣ : ٤٦٨ / أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٢.
(٩) وهي رواية مثنى بن عبد السلام المروية في الوسائل ٣ : ٤٣٠ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥.
(١٠) الفقيه ١ : ٤٢.