وفي الخنزير « عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله ... » (١) وفي أهل الكتاب « في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك » (٢) وقد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم وعدمها في محلِّه (٣) فليراجع. وفي عرق الإبل الجلالة « وإن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله » (٤) نعم بيّنا في محلِّه (٥) عدم نجاسته ، وقلنا إن الوجه في الأمر بغسله أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه واستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها. وفي المني « إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلّه » (٦) وفي الميت « يغسل ما أصاب الثوب » (٧) وفي الخمر « إذا أصاب ثوبك فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » (٨). وفي الدم « إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » (٩) أي وإلاّ فلا يعاد منه الصلاة فلا يلزم غسله لذلك ، لا أنه طاهر إذا كان أقل من حمصة كما ذهب إليه الصدوق (١٠).

وهذه الأخبار كما ترى مطلقة دلت على نجاسة الأعيان الواردة فيها كما أنها اقتضت كفاية الغسل مرّة واحدة ، وإن كان لا يعتمد على بعضها لضعف سندها أو‌

__________________

(١) وهي صحيحة علي بن جعفر المروية في الوسائل ٣ : ٤١٧ / أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.

(٢) وهي موثقة أبي بصير المروية في الوسائل ٣ : ٤٢٠ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٥.

(٣) في مبحث النجاسات قبل المسألة [١٩٨].

(٤) وهي حسنة حفص بن البختري المروية في الوسائل ٣ : ٤٢٣ / أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢.

(٥) في مبحث النجاسات قبل المسألة [٢١٠].

(٦) وهي صحيحة محمّد بن مسلم المروية في الوسائل ٣ : ٤٢٣ / أبواب النجاسات ب ١٦ ح ١.

(٧) وهي حسنة الحلبي المروية في الوسائل ٣ : ٤٦٢ / أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٢.

(٨) وهي صحيحة علي بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في الوسائل ٣ : ٤٦٨ / أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٢.

(٩) وهي رواية مثنى بن عبد السلام المروية في الوسائل ٣ : ٤٣٠ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥.

(١٠) الفقيه ١ : ٤٢.

۵۰۹