المحل بالغسل ، بل إذا صبّ الماء عليه بعد انقطاع الدرة طهر ، وليست ناظرة إلى بيان عدم اعتبار التعدّد في تطهير مخرج البول.

ومنها : رواية نشيط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل » (١) وهذه الرواية هي العمدة في المقام ، لاشتمالها على السؤال عن كم الماء ومقداره اللاّزم في غسل مخرج البول ، وقد دلت على أن كمه مثلا ما على الحشفة ، وتقريب دلالتها على المدعى : أن مثلي البلل الموجود على رأس الحشفة إما أن يصبا عليها دفعة واحدة أو دفعتين لا سبيل إلى إرادة الثاني بوجه ، لأن مثل البلل إذا صبّ على المحل خرج عن كونه ماء مطلقاً لامتزاجه بالبول المساوي معه بحسب الكم ، ومن الظاهر أن المضاف لا يكفي في تطهير المتنجِّس ، فارادة الشق الأوّل هي المتعينة.

والجواب عن هذه الرواية أنها ضعيفة السند بهيثم بن أبي مسروق ، بل يمكن المناقشة في سندها بغير ذلك أيضاً فليراجع.

ثم لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على صحّة سندها لكون الرواية مورداً لاعتمادهم قدس‌سرهم حيث أدرجوا عباراتها في كتبهم وفتاواهم وقالوا : يجزئ في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة ، فهي قابلة للمناقشة في دلالتها ، وذلك لأن أقصى ما هناك أن الرواية بإطلاقها يقتضي كفاية الغسل مرة وليست صريحة في ذلك ، لأن مثلا ما على الحشفة قد يصبا مرة واحدة وقد يصبا مرتين ولا تقييد في الرواية بأحدهما.

ودعوى أن القطرة الاولى بملاقاتها مع البلل الكائن على الحشفة يخرج عن كونها ماء مطلقاً مما لا يصغي إليه ، لأن القطرة إذا وصلت إلى الحشفة سقطت عنها القطرة العالقة على المحل ، كما أن القطرة الثانية إذا وصلت إليها سقطت عنه القطرة الاولى لا محالة ، ومعه لا تجتمع القطرتان في رأس الحشفة ليخرج الماء عن إطلاقه بالامتزاج ، بل لولا انفصال البول بالصبة الاولى عن المحل لم يمكن الاقتصار بصب مثلي ما على‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٤٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٥.

۵۰۹