مرّتين (*) (١)


بالغسل بالماء ، فالعموم في قوله : « كل شي‌ء ... » بمعنى أن كل يابس لا تسري نجاسته لما لاقاه لا أنه يطهر باليبوسة ، هذا.

مضافاً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « لا صلاة إلاّ بطهور ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأما البول فإنّه لا بدّ من غسله » (٢) ورواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزئ من البول إلاّ الماء » (٣).

فالمتحصل : أن مخرج البول كسائر المتنجسات لا يطهر إلاّ بالغسل بالماء ، هذا كلّه في الجهة الأُولى.

(١) هذه هي الجهة الثانية من الجهات التي يتكلم عنها في المقام ، ويقع فيها الكلام في أن الغسل مرة واحدة هل يكفي في تطهير مخرج البول أو يعتبر فيه التعدّد؟

قد يقال بكفاية الغسل مرة ويستدل عليها بجملة من الأخبار :

منها : موثقة يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين » (٤) لأنه عليه‌السلام على ما هو ظاهر الموثقة بصدد بيان ما هو المعتبر في الاستنجاء ، ومع ذلك ترك التقييد بمرتين ، فظهورها في كفاية المرّة قوي غايته. ويزيدها ظهوراً أنه عليه‌السلام قيّد الوضوء بمرتين ، فان التعرض للتعدّد في الوضوء مع استحبابه دون المقام ، أظهر في الدلالة على عدم اعتبار التعدّد في مخرج البول.

__________________

(*) على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي.

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٣١٥ / أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١ ، ٦ ، ٥.

۵۰۹