واللاّزم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ، فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللّون (١).


إلاّ أن هذه الأخبار ساقطة عن الاعتبار لضعف اسنادها ولا يمكن الاستدلال بها بوجه ، على أنها معارضة بمثلها من الأخبار الضعاف :

منها : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه‌السلام « الفخذ ليس من العورة » (١).

ومنها : مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » (٢).

ومنها : مرسلة الكليني : « أما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك » (٣) وبما ذكرناه تحمل الطائفة المتقدِّمة على الاستحباب بناء على التسامح في أدلّته أو على المحافظة على الجاه والشرف.

(١) ظاهر الأدلّة المتقدِّمة الدالّة على وجوب حفظ الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير أن المحرم وقوع النظر على العين نفسها ، لأنه الظاهر من كلمة النظر في موارد استعمالاتها ، فالمنسبق إلى الذهن في مثل قولنا : زيد نظر إلى كذا ، أنه نظر إلى عين ذلك الشي‌ء ونفسه ، والفقهاء قدس‌سرهم عبّروا عن ذلك بحرمة النظر إلى لون البشرة وأرادوا بذلك بيان أن وقوع النظر على نفس العورة هو الحرام ، وذلك لوضوح أن لون البشرة لا مدخلية له في الحكم بوجه ، لأن من قام وراء زجاجة حمراء أو صفراء مثلاً بحيث لا ترى عورته إلاّ بغير لونها ، لم يجز النظر إلى عورته بوجه ، ولم يكف التلوّن في الستر الواجب أبداً.

ويترتّب على ذلك أن اللاّزم إنما هو ستر نفس العورة لا حجمها ، ولا مانع من النظر إليه لعدم صدق النظر إلى العورة حينئذ. نعم يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت‌

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ٢ : ٣٥ / أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٤ ، ٢ ، ٣.

۵۰۹