وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط (١).


وإلاّ وجب غسله مرّتين ، لأنه بول متحقق في الثوب أو البدن ولا فرق في تحققه بين الحدوث والبقاء.

(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

الاولى : أن الصبّة الواحدة هل تكفي في إزالة بول الرضيع غير المتغذي بالطعام أو لا بدّ في تطهيره من صبّ الماء عليه مرّتين؟

المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفاية الصب مرّة خلافاً لما حكي عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرّتين (١) ، ولعل الوجه فيه أن حسنة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي؟ قال : تصب عليه الماء » (٢) الدالّة على كفاية الصبة الواحدة مطلقة ، ومقتضى قانون الإطلاق والتقييد تقييدها بما دلّ على اعتبار التعدّد في مطلق البول كما في حسنة أو صحيحة أبي إسحاق النحوي (٣) وحسنة الحسين بن أبي العلاء (٤) وغيرهما من الأخبار المشتملة على قوله عليه‌السلام : « صب عليه الماء مرّتين » بعد السؤال عن إصابة البول للجسد ، هذا.

ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة ، وذلك لأنّ حسنة الحلبي وإن كانت مطلقة إلاّ أن حسنة الحسين المتقدِّمة ظاهرة الدلالة على كفاية الصبة الواحدة في بول الصبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء » ، « وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال : اغسله مرّتين » ، « وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟ قال : تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره » (٥). والوجه في الظهور : أن التفصيل قاطع للشركة فإنّه عليه‌السلام فصّل‌

__________________

(١) كشف الغطاء : ١٧٩ السطر ٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٩٥ / أبواب النجاسات ب ١ ح ٣.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٩٥ / أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات ب ٣ ح ١.

۵۰۹