الذهب أو الفضة ، والحلي كالخلخال ، وإن كان مجوّفاً بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب ، بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.


من فضّة : حلقة بين يديها وحلقتان من خلفها (١) أو أربع حلقات : حلقتان في مقدّمها وحلقتان في مؤخّرها (٢) وغير ذلك من الروايات ، هذا.

وقد يقال بحرمة غير الأواني منهما كأوانيهما ويستدل عليها بجملة من الأخبار :

منها : خبر الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال : إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس » (٣) لدلالتها على حرمة إمساك السرير الذي فيه الذهب.

ويدفعه إن إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته كما مر والمحرم إنما هو استعمال آنيته مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب ، فلا مناص من حمل الرواية على الكراهة لأن اتخاذ السرير الذهبي من أعلى مراتب الإقبال على نشأة الدنيا المؤقتة وهو بهذه المرتبة مذموم بتاتاً. على أن الرواية ضعيفة السند كما مر.

ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية بأسانيد متعددة قال : « سألته عليه‌السلام عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلاّ فلا يركب به » (٤).

وفيه ما قدّمناه في الرواية المتقدِّمة من أن مضمونها مقطوع الخلاف فان جعل الفضة في السرج أو اللجام لم يقم على حرمته دليل. بل نفس الصحيحة تدلنا على الجواز لأنها علقت الحرمة على التمكن من النزع ، فلو كان جعل الفضة في السرج واللجام كاستعمال آنيتها محرماً لم يفرق في حرمته بين التمكن من نزعها وعدمه ، وذلك لأنه متمكن من تعويضهما أو من تعويض المركب أو المشي راجلاً ، حيث لم يفرض في‌

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ٣ : ٥١٢ / أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٧ ، ٤ ، ١.

(٤) الوسائل ٣ : ٥١١ / أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٥.

۵۰۹