استعمال المفضض ، بل يحرم (١) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلي (*) أيضاً.


لم يكن مناص من حمله على ظاهره في الفضة وعلى الكراهة في المفضّض ، فلا يتوهّم على ذلك أن المقام من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، لما تبيّن من أن صيغة النهي إنما استعملت في معنى واحد وهو إبراز اعتبار المكلف محروماً عن الفعل وإنما فرقنا بين الفضّة والمفضّض لقيام القرينة على الترخيص في الثاني دون الأوّل.

(١) هذا هو المعروف بينهم إلاّ أنه إنما يتم في الإناء المشتمل على قطعة من الفضّة وذلك لحسنة عبد الله بن سنان الآمرة بعزل الفم عن موضع الفضة وحيث لا قرينة على الرخصة في تركه فلا بد من الأخذ بظاهره ومقتضى الجمود عليه هو الوجوب. وأما الإناء المطلي فلا يأتي ذلك فيه حيث لا فضة فيه ليقال : اعزل فمك عن موضع الفضة ، وإنما هو مطلي بمائها وهو من قبيل الأعراض التي لا وجود لها بالاستقلال وإن كان مشتملاً على الأجزاء الصغيرة من الفضّة حقيقة.

ثم إن كراهة الأكل والشرب والأمر بعزل الفم فيما فيه قطعة فضة أو فيه وفي المطلي يختص بالفضّة فحسب ، وأما الإناء المشتمل على قطعة من الذهب أو الإناء المطلي بالذّهب فلا كراهة في استعماله كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب ، بل القاعدة تقتضي الجواز فيه وإن كان الذهب أعلى قيمة من الفضة وذلك لعدم السبيل إلى ملاكات الأحكام الشرعية ، فلو كان الملاك في الحكم بكراهة الأكل والشرب في المفضض أو وجوب العزل عن موضع الفضة غلاء قيمتها وكونها مرغوبة لدى الناس لكانت الأحجار الكريمة من الزبرجد والألماس وغيرهما مما هو أعلى قيمة من الفضة أولى بالكراهة أو الوجوب.

نعم ، ورد في رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال : إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب‌

__________________

(*) وإن كان الأظهر أنه لا بأس به.

۵۰۹