والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات (١) حتى وضعها على الرفوف (*) للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال.


استعمال الأواني المذكورة أكلاً كذلك تشمل استعمالها بحسب الشرب ، لأن الإناء هو ما يستعمل في الأكل والشرب فصح أن الطائفتين تدلاّن على حرمة الأكل والشرب في الأواني المذكورة ، ويؤيدها جملة من الروايات الناهية عن الشرب في آنية الذهب والفضة (٢) إلاّ أن أسنادها غير نقية عن المناقشة ومن ثمة جعلناها مؤيدة للمدعى هذا كله في حرمة الأكل والشرب من الآنيتين.

وقد تلخص أن مقتضى الأخبار المتقدِّمة حرمة الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة وإن لم يصدق عليهما استعمال الإناء ، نظراً إلى أن استعماله إنما هو بتناول الطعام أو الشراب منه وأما أكله أو شربه بعد ذلك فهما أمران آخران وغير معدودين من استعمال الإناء. وكيف كان فهما محرمان صدق عليهما الاستعمال أم لم يصدق.

(١) المعروف بين الأصحاب قدس‌سرهم تعميم الحكم بالحرمة بالنسبة إلى سائر الاستعمالات من الوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها مما يعد استعمالاً للآنية. بل عن بعضهم دعوى الإجماع في المسألة ، وهو إن تمّ فلا كلام وأما لو ناقشنا في ذلك إما لأن الإجماع محتمل المدرك وإما لعدم ثبوته في نفسه ولو لاقتصار بعضهم على خصوص الأكل والشرب وعدم تعرضه لغيرهما ، فلا يمكن المساعدة على ما التزموه بوجه لضعف مستنده حيث استدلوا على ذلك :

تارة برواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : « آنية الذّهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » (٣) فان المتاع بمعنى ما ينتفع به ومنه متاع‌

__________________

(*) الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع ، نعم الاجتناب أحوط وأولى.

(١) كحديث المناهي ورواية مسعدة المرويتين في الوسائل ٣ : ٥٠٨ / أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ٩ ، ١١.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٠٧ / أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ٤.

۵۰۹