مترتِّب على عصيانه الأمر بالإزالة ، بل هو بعينه مما نحن فيه لوجوب الإزالة في جميع آنات الصلاة ، فالمكلف غير قادر عليها بوجه إلاّ أنه بعد الآن الأول من ترك الإزالة يتمكّن من تكبيرة الصلاة ، وهو في هذا الحال وإن لم يتمكن من بقية أجزاء الصلاة لوجوب الإزالة في حقه إلاّ أنه يعلم بتمكنه منها لعلمه بأنه يعصي الأمر بالإزالة في الآن الثاني أيضاً فيقدر على الجزء الثاني من الصلاة وفي الآن الثالث فيتمكن من الجزء الثالث وهكذا. وحيث إن الترتب على طبق القاعدة ولا يحتاج في وقوعه إلى دليل في كل مورد فلا مناص من الالتزام به في الوضوء أيضاً.

وأمّا ما عن شيخنا الأُستاذ قدس‌سره من أن الترتب يتوقف على أن يكون المهم واجداً للملاك مطلقاً حتى حال المزاحمة أعني حال وجود الأمر بالأهم ، وهو إنما يحرز فيما إذا كانت القدرة المأخوذة في المهم عقلية ، وأما إذا كانت شرعية بأن أُخذت قيداً للمهم في لسان الدليل كما هو الحال في الوضوء فبانتفاء القدرة في ظرف الأمر بالأهم لا يبقى ملاك للأمر بالمهم لارتفاعه بارتفاع قيده وشرطه ومعه لا يجري فيه الترتب بوجه ، على ما أفاده قدس‌سره في التنبيه الذي عقده لذلك في بحث الأُصول (١).

فقد أجبنا عنه في محله بأن الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك في المهم لأنه مما لا سبيل له سوى الأمر ومع سقوطه لا يبقى طريق لاستكشافه ، سواء أكانت القدرة المأخوذة فيه عقلية أم كانت شرعية ، لأن في كل منهما يحتمل زوال الملاك بالعجز (٢).

والمتلخص أن في هذه الصورة يمكن أن يصحح الغسل والوضوء بالترتب هذا كله في صورة الانحصار.

وأمّا المورد الثاني : أعني صورة عدم الانحصار : فالاغتراف من الأواني المغصوبة وإن كان عصياناً محرماً إلاّ أن الوضوء أو الغسل الواقع بعده صحيح لا محالة ، وذلك لبقاء الأمر بالوضوء في حقه إذ المفروض تمكنه من الماء في غير الأواني المغصوبة ، وما يأخذه من الإناء المغصوب أيضاً مباح بعد الاغتراف لأنه ملكه وإن كان في إناء‌

__________________

(١) فوائد الأُصول ١ : ٣٦٧ التنبيه الأول.

(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٩٥.

۵۰۹