في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا. الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلاً (١). الرابع : غيبة المسلم (٢) على التفصيل الذي سبق. الخامس : إخبار الوكيل (*) في التطهير بطهارته (٣).


الشاهد في شهادته هذه إلى ما لا أثر له عند من يشهد له ومعه لا بدّ من الرجوع إلى استصحاب نجاسته السابقة. وعلى الجملة حال الشهادة على المسبب حال الشهادة على السبب وليس لها أثر زائد عليه.

(١) لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشك إذا أخبر ذو اليد بطهارتها.

(٢) كما تقدّم (٢) وعرفت تفصيل الكلام فيه.

(٣) للسيرة الجارية على اتباع قول الوكيل فيما وكل فيه كالطهارة فيما وكل لتطهيره ، وهذا لا بما أنه إخبار الوكيل بل بما أنه من مصاديق الكبرى المتقدِّمة أعني أخبار ذي اليد عما تحت استيلائه ، لأن المراد به ليس هو المالك للعين فقط وإنما يراد به مطلق من كان المال تحت يده واستيلائه سواء أكان مالكاً لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع به ، أو كان المال وديعة عنده كما في المقام.

نعم ، قد ادعوا الإجماع في العقود والإيقاعات على اعتبار إخباره بما أنه وكيل بحيث لو أخبر عن بيعه أو تطليقة أو غيرهما من الأُمور الاعتبارية اعتمد على إخباره وثبت به البيع والطلاق ، وهو من فروع القاعدة المتصيدة : من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، إلاّ أن ذلك يختص بالأُمور الاعتبارية دون الأُمور التكوينية كالغسل والتطهير ، إذ لم يقم فيها دليل على اعتبار قوله بما أنه وكيل وإنما يعتبر لأنه ذو اليد. وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا لم يكن المال تحت يد الوكيل لأن إخباره حينئذ عن طهارة ما وكل لتطهيره لم يقم دليل على اعتباره.

__________________

(*) في ثبوت الطهارة باخباره إذا لم يكن الشي‌ء في يده إشكال بل منع.

(١) في ص ٢٣٨.

۵۰۹