وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها (١). وما شك في ملاقاته للبول (٢) أو الدم أو المني (٣) وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (٤) ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه (٥). ويستحب المسح‌


(١) لقوله عليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة : « وما لم تره انضحه بالماء ».

(٢) لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ » (١).

(٣) لحسنة عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنه أصابه شي‌ء فنظر فلم يرَ شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء » (٢).

(٤) لصحيحة البزنطي قال : « سأل الرضا عليه‌السلام رجل وأنا حاضر فقال : إن لي جرحاً في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجي ، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة أفأُعيد الوضوء؟ قال : قد أيقنت؟ قال : نعم ، قال : لا ولكن رشّه بالماء ولا تعد الوضوء » (٣) والجرح يعم البواسير وغيرها.

(٥) كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٢٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ١١ ح ١ ، ٣ : ٤٦٦ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٧٥ / أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٣. ثم إن كلمة « دم » في الجواب موجودة في التهذيب [ التهذيب ٢ : ٣٥٩ ] والوسائل وغير موجودة في الكافي [ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩ ] والوافي ٦ : ١٦٤ فعلى نسختهما لا بدّ من حمل الجنابة على المثال ليطابق الجواب مع السؤال.

(٣) الوسائل ١ : ٢٩٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٦ ح ٤.

۵۰۹