الرابع : علمه باشتراط (*) الطهارة في الاستعمال المفروض (١).

الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملاً ، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته (٢) بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته ، وإن كان تطهيره إياه محتملاً. وفي اشتراط كونه بالغاً ، أو يكفي ولو كان صبياً مميزاً وجهان (**) (٣) والأحوط ذلك. نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها. والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (٤).


(١) قد عرفت الكلام في ذلك فلا نعيد.

(٢) ضرورة أن جريان السيرة مختص بصورة الشك ولا يحتمل أن تكون الغيبة من المطهرات.

(٣) أقواهما عدم اشتراط البلوغ ، لأن المميز إذا كان مستقلا في تصرفاته كالبالغين حكم بطهارة بدنه وما يتعلق به عند احتمال طروء الطهارة عليهما ، لجريان السيرة على المعاملة معهما معاملة الطهارة. نعم لو كان الطفل غير مميز ولم يكن مستقلا في تصرّفاته ولا أنها صدرت تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه وثيابه وغيرهما بعد العلم بنجاستهما في زمان ما بمجرد احتمال تطهيرهما ، وذلك لعدم تمكنه من تطهيرهما بنفسه على الفرض ، فاحتمال الطهارة حينئذ إما من جهة احتمال إصابة المطر لهما أو من جهة احتمال تطهير البالغين لبدنه أو ثيابه من باب الصدفة والاتفاق ، إلاّ أن احتمال الصدفة مما لا يعتنى به عند المتشرعة والعقلاء. نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعاية البالغين حكم بطهارة بدنه وألبسته وجميع ما يتعلق به كالبالغين عند احتمال طروء الطهارة عليها ، لأنه حينئذ من توابع البالغ الذي تصدى لأفعاله وأُموره.

(٤) لأن الغيبة ليست لها خصوصية في الحكم بالطهارة فإنّه يدور مدار قيام‌

__________________

(*) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً.

(**) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ.

۵۰۹