في الإبل إلى أربعين يوماً (١) وفي البقر إلى ثلاثين (*) (٢)


قاعدة الحل وهي تقتضي طهارة بول الحيوان وروثه ، لأن كل ما حل أكل لحمه حكم بطهارة بوله ومدفوعه.

ثم لو ناقشنا في ذلك أيضاً بدعوى أن طهارة الروث والبول مترتبة على الحيوان الذي من شأنه وطبعه أن يكون محلل الأكل لا المحلل الفعلي بالقاعدة ، ومن الظاهر أن أصالة الحل لا تثبت الحلية الشأنية وإنما تقتضي الحلية الفعلية في ظرف الشك فحسب ، تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في بوله وروثه. فعلى جميع تلك التقادير لا بدّ من الحكم بحلية لحم الحيوان وطهارة بوله وروثه.

وأمّا إذا شككنا في بقاء الجلل من جهة الشبهة الموضوعية ، كما إذا كان الجلل معلوماً بمفهومه وعلمنا أنه يرتفع بترك تغذي العذرة ثلاثة أيام مثلاً ، أو اعتمدنا على الروايات المتقدِّمة وبنينا على أن الجلل يزول باستبراء الحيوان أربعون يوماً مثلاً وشككنا في أن التغذي هل كان بتلك المدة أو أقل ، فلا مجال حينئذ للتمسّك بالعام لأنه من الشبهة المصداقية فلا بد من الرجوع إلى استصحاب بقاء الجلل ، وبه يحكم بنجاسة بوله وروثه كما يحكم بحرمة لحمه.

(١) نص على ذلك في جملة من الأخبار : منها خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوماً .... » (٢) ومنها : رواية السكوني إن الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوماً (٣) ومنها غير ذلك من الأخبار.

(٢) كما في مرفوعة يعقوب بن يزيد (٤) ونحوها خبر مسمع المتقدم على رواية الكافي ورواية يونس (٥) وغيرهما من الأخبار.

__________________

(*) بل الظاهر كفاية العشرين.

(١) الوسائل ٢٤ : ١٦٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٨ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢٤ : ١٦٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٨ ح ١.

(٣) الوسائل ٢٤ : ١٦٧ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٨ ح ٤.

(٤) الوسائل ٢٤ : ١٦٧ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٨ ح ٥.

۵۰۹