من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه (١).

وأمّا النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال (٢) وإن كان هو الأقوى (*). نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط‌


(١) لا ينبغي الارتياب في طهارة فضلات الكافر المتصلة ببدنه من شعره وبصاقه ونخامته وعرقه وغيرها ، لأن نجاستها إنما كانت تبعية لنجاسة بدنه ، لأن الشعر مثلاً بما أنه شعر الكافر نجس ولم يدل دليل على نجاسة الأُمور المذكورة في أنفسها ، فإذا حكمنا بطهارة بدنه بالإسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا محالة ، إذ الشعر بقاء ليس بشعر كافر وإن كان شعر كافر حدوثاً.

كما لا ينبغي الشك في عدم طهارة الأشياء الخارجية التي تنجست بملاقاة الكافر قبل الإسلام كالأواني والفرش وغيرهما مما لاقاه الكافر برطوبة ، كما هو الحال في بقية النجاسات ، حيث إن النجس إذا لاقى شيئاً خارجياً ثم استحال وحكم بطهارته لم يوجب ذلك طهارة الملاقي بوجه ، والوجه فيه أن الأُمور الخارجية ليست نجاستها نجاسة تبعية لبدن الكافر أو يده مثلاً ، وإنما حكم بنجاستها لملاقاتها مع النجس فلا وجه لطهارتها بطهارته وهذا واضح ، وإنما الاشكال والكلام في موردين آخرين :

أحدهما : أن بدن الكافر لو أصابته نجاسة قبل إسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكم بطهارته وتزول عنه النجاسة العرضية أيضاً بإسلامه كما تزول النجاسة الكفرية به ، فلا يجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلك ، أو أن النجاسة العرضية لا تزول بالإسلام؟ وثانيهما : ثيابه التي لاقاها حال كفره ، ويأتي التعرّض لهما في التعليقتين الآتيتين ، فليلاحظ.

(٢) قد يقال : إن إسلام الكافر يقتضي الحكم بطهارته من جميع الجهات ولا تختص مطهريته بالنجاسة الكفرية ، ويستدل عليه بالسيرة وبخلو السنة عن الأمر بتطهير بدنه بعد إسلامه ، مع أن الغالب ملاقاة الكافر بشي‌ء من النجاسات حال كفره.

__________________

(*) في القوة إشكال ، والأحوط عدم الطهارة.

۵۰۹