وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء (*) في جميع أجزائه بوصف الإطلاق ، وإن صار بالعصر مضافاً (١) ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة (٢) وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلاّ مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك (**) (٣).


(١) هذا إنّما يتم بناء على ما سلكه الماتن قدس‌سره من التفرقة في اشتراط العصر بين الغسل بالماء القليل والكثير. وأما بناء على ما ذكرناه من أن الغسل قد اعتبر في مفهومه العصر بلا فرق في ذلك بين أقسام المياه ، فلا مناص من اشتراط بقاء الماء على إطلاقه وعدم صيرورته مضافاً ولو بالعصر ، لأنه لولاه لم يتحقق الغسل بالماء ولا يفرق الحال في ذلك بين القليل والكثير.

(٢) لأنه قد انقلب مضافاً عن الماء الطاهر ولم يلاق شيئاً يقتضي نجاسته ، إذ المتنجِّس المغسول بالكثير قد طهر بغسله بناء على عدم اعتبار العصر في مفهومه فلا موجب لنجاسة الماء المعصور المضاف لوضوح أن الانقلاب ليس من أحد المنجسات. نعم ، بناء على ما سلكناه لا بدّ من الحكم بنجاسة الماء المعصور حينئذ لملاقاته المتنجِّس قبل تحقق غسله ، لاعتبار العصر في تحقّقه كما مرّ فلاحظ.

(٣) بمعنى أن التغيّر بالاستعمال كالإضافة الحاصلة بسببه مانع عن حصول الطهارة بالغسل وكذا التغيّر بالعصر إذا غسل المتنجِّس بالماء القليل. وأما إذا غسل بالكثير فلا يضره تغيّر الماء بعصره ، وذلك لتمامية الغسل في الكثير بمجرد نفوذ الماء في أجزائه من دون حاجة إلى العصر ، هذا ما أراده الماتن قدس‌سره في المقام ولكنه من الندرة بمكان ، على أن المراد بالتغيّر هو التغيّر المستند إلى عين النجس ، وهي إذا كانت مقتضية لذلك لأوجبت التغيّر من حين ملاقاتهما ، لا أن الماء يتغيّر لأجلها لدى العصر ، بل لو تغيّر بسببه فهو تغيّر مستند إلى المتنجِّس ولا ينفعل الماء بذلك بوجه.

__________________

(*) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مرّ ، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف.

(*) مرّ حكم التغيّر آنفاً.

۵۰۹