عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه قال في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلاًّ ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به » (١) وفي بعض الأخبار أن الخلّ المستحصل من الخمر تقتل دواب البطن ويشد الفم (٢) وفي آخر أنه يشد اللثة والعقل (٣).

الثانية : ما دلّ على طهارة الخمر وحليتها فيما إذا انقلبت خلاًّ بالعلاج ، كما عن السرائر نقلاً عن جامع البزنطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاًّ ، قال : لا بأس بمعالجتها ... » (٤) وما رواه عبد العزيز بن المهتدي قال : « كتبت إلى الرضا عليه‌السلام جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصب عليه الخلّ وشي‌ء يغيره حتى يصير خلاًّ ، قال : لا بأس به » (٥) وحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاًّ ، قال : لا بأس » (٦) وذلك لأن قوله تجعل خلاًّ ظاهره جعل الخمر خلاًّ بسبب وعلاج.

الثالثة : الأخبار الواردة في أن الانقلاب بالعلاج لا تترتب عليه الطهارة وهي في قبال الطائفة الثانية : منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : لا إلاّ ما جاء من قبل نفسه » (٧). ومنها : موثقته الأُخرى قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشي‌ء حتى تحمض ، قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس » (٨). وهاتان الطائفتان متعارضتان ، وحيث إنّ الطائفة الثانية صريحة في طهارة الخلّ المنقلب من الخمر بالعلاج والطائفة الثالثة ظاهرة في نجاسته ، فيتصرف في ظاهر الطائفة الثانية‌

__________________

(١) الوسائل ٢٥ : ٣٧١ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٥.

(٢) الوسائل ٢٥ : ٩٣ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٥.

(٣) الوسائل ٢٥ : ٩٣ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٥.

(٤) الوسائل ٢٥ : ٣٧٢ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ، ح ١١.

(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٧٢ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٨.

(٦) الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ١.

(٧) الوسائل ٢٥ : ٣٧١ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٧.

(٨) الوسائل ٣ : ٥٢٥ / أبواب النجاسات ب ٧٧ ح ٤.

۵۰۹