وهي تبدّل حقيقة الشي‌ء وصورته النوعية إلى صورة أُخرى ، فإنّها تطهّر النّجس (١) ، بل المتنجِّس كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجِّسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجِّس بخاراً ، والكلب ملحاً ، وهكذا كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان (٢) ،


ثابتة مع الاستحالة لا أنها رافعة لها (١).

(١) لما عرفت من أن المستحال إليه إذا كان من الأشياء التي ثبتت طهارتها بشي‌ء من الأدلّة الاجتهادية حكم بطهارة العين المستحيلة بعين ذلك الدليل ، لأنه موضوع جديد وهو من جملة الأفراد التي قامت الأدلّة على طهارته ، والموضوع السابق المحكوم بالنجاسة قد ارتفع بالاستحالة. وإذا كان المستحال إليه مما يشك في طهارته ونجاسته في الشريعة المقدسة ولم يقم دليل على طهارته أيضاً حكم بطهارته لقاعدة الطهارة ، وتوضيحه :

أنّ النجاسة في الأعيان النجسة إنما ترتبت على الصور النوعية وعناوينها الخاصّة فالدم مثلاً بعنوان أنه دم نجس ، كما أن العذرة بعنوانها محكومة بالنجاسة ، ومع تبدل الصورة النوعية وزوال العناوين الخاصة ترتفع نجاستها لانعدام موضوعها ، ولم تترتّب النجاسة في الأعيان النجسة على مادة مشتركة بين المستحال منه والمستحال إليه ، أو على عنوان الجسم مثلاً ليدعى بقاء نجاستها بعد استحالتها وتبدلها بصورة نوعية اخرى لبقاء موضوعها ، هذا كله في الأعيان النجسة.

(٢) لما قدّمناه في استحالة الأعيان النجسة ، هذا ولكن قد يقال كما نقله شيخنا الأنصاري قدس‌سره بالفرق بين استحالة نجس العين والمتنجِّس ، بالحكم بعدم كونها مطهرة في المتنجسات (٢) وأظن أن أول من أبداه هو الفاضل الهندي (٣) نظراً إلى أن الاستحالة في الأعيان النجسة موجبة لانعدام موضوع الحكم كما مر ، وهذا بخلاف‌

__________________

(١) أي للنجاسة.

(٢) كتاب الطهارة : ٣٨٤ السطر ٢٨ في المطهرات ومنها : النار ما أحالته رماداً.

(٣) كشف اللثام ١ : ٤٧٠.

۵۰۹