وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة (١) ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر إلاّ إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً (٢) ، وأما الجدار المتنجِّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به (٣) وإن كان لا يخلو عن اشكال (٤) وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.


على أحدهما.

(١) وذلك لأنها جسم آخر ، والشمس إنما أصابت الحصير دون الأرض ، وقد اشترطنا في التطهير بها إصابتها على المتنجِّس والمفروض عدمها في المقام.

(٢) لعين ما عرفته آنفاً.

(٣) لأن الضمير في قوله عليه‌السلام « وهو طاهر » الوارد في صحيحة زرارة راجع إلى السطح أو المكان ، وقد دلّ على طهارتهما باشراق الشمس عليهما وتجفيفهما ومقتضى إطلاقه عدم اختصاص الطهارة بجانب منهما دون جانب ، وبذلك يحكم على طهارة السطح أو المكان بتمامهما إذا جفا بالشمس.

(٤) ومنشأ الإشكال في المقام دعوى أن إطلاق الصحيحة ينصرف إلى خصوص السطح الذي تشرق الشمس عليه ، وكذا أجزاؤه الداخلية غير القابلة لأن تصيبها وأما الجانب الآخر القابل لاشراق الشمس عليه في نفسه من غير أن يكون تابعاً لشي‌ء آخر فلا يشمله إطلاقها. إلاّ أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له ، وإطلاق الصحيحة يقتضي طهارة السطح أو المكان بأوّله وآخره وظاهره وباطنه.

وبما ذكرناه يتضح أن الماتن لماذا خص الاستشكال في طهارة الجانب الآخر بالجدار ولم يستشكل في طهارة الجانب الآخر في الحصير ، وتوضيح الفارق بينهما : أن الحكم بالطهارة في الطرف الآخر في الجدار على تقدير نجاسته وجفافه بيبوسة الطرف الذي أشرقت عليه الشمس إنما هو بإطلاق الصحيحة المتقدِّمة ، ومن ثمة استشكل في ذلك بدعوى الانصراف إلى الأجزاء غير القابلة لاشراق الشمس عليها في نفسها ، وأما الحكم بطهارة الجانب الآخر في الحصير فهو مستند إلى الروايتين‌

۵۰۹